باب في طلاق الغضبان

كتاب الطلاق

باب في طلاق الغضبان
مسألة (1254) جمهور أهل العلم على أن من طلق امرأته وكان متغيظًا مغضبًا يدري ما يقول فإن طلاقه يقع، وكذلك عتقه ، وبه يقول كل من يحفظ عنه من أهل العلم من فقهاء الأمصار وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.

وأشار أبو داود في سننه إلى المنع من وقوعه دون تفصيل، وترجم له في باب "الطلاق على غضب" وفي نسخةٍ على "غيظ" قال الحافظ: وهو مروى عن بعض متأخري الحنابلة، ولم يوجد عن أحدٍ من متقدميهم إلا ما أشار إليه أبو داود.

قال العلامة الآبادي: ثم الطلاق على في غيظٍ واقع عند الجمهور، وفي روايةٍ عن الحنابلة أنه لا يقع، والظاهر أنه مختار المصنف (يعني أبو داود) -رحمه الله- تعالى.

عون المعبود ج 6 (ص: 261).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0