مسألة (1507) جمهور أهل العلم على أنه يجوز للإمام
أن يجعل لمن معه مع المقَاتِلةِ النَّفَلَ من المغنم قبل القتال يحضهم به عليه، وبه يقول الثوري وأحمد، وقال مالك وأصحابه: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة وكرهوها قبلها .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
قال الحق سبحانه و تعالى في كتابه: ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ - خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ - ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ - ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ - عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.
مسير هذه المدونة و القائم بأعمالها، طالب علم في العلوم الشرعية و القانونية، أسعى إلى المساهمة في نشر العلم و مشاركة ما تعلمته عبر السنين سواء في المجال القانوني أو الشرعي.
و الحمد لله رب العالمين.