باب في اعتاق الجنين من كفارة اليمين

كتاب الكفارات

باب في اعتاق الجنين  من كفارة اليمين
مسألة (1558) جمهور أهل العلم على أن إعتاق الجنين في كفارة اليمين لا يجزئ.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وهو مذهب أحمد، وقال أبو ثور: يجزئ.

مغ ج 11 ص 265.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0