باب في الشركاء في العبد يعتق احدهم نصيبه وهو موسر

فصل في من يصح منه العتق

باب في الشركاء في العبد يعتق احدهم نصيبه  وهو موسر
مسألة (1623) جمهور من بلغنا قوله من أهل لعلم على أن من أعتق وهو موسر نصيبه في عبد بين شركاء؛ فإن جميع العبد يكون حرًّا وعلى المعتق قيمة حصص شركائه في العبد.

والولاء للمعتق.

وبه يقول ابن أبي ليلى ومالك وابن شبرمة والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق.

وهو المعتمد في مذهب أحمد .

قلت: والذكر كالأنثى عند الجمهور خلافًا لإسحاق حصره في الذكر، وقال عثمان البتي: لا يعتق إلا حصة المعتق ونصيب الباقين باقٍ على الرق ولا شيء على المعتق.

وقال أبو حنيفة: لا يعتق إلا حصة المعتق، ولشريكه الخيار في ثلاثة أشياء.

إن شاء أعتق.

وإن شاء استسعى، وإن شاء ضمن شريكه فيعتق حينئذٍ .

مغ ج 12 (ص: 242) فتح ج 10 (ص: 242) شرح ج 10 (ص: 137).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0