باب المكاتب اذا بقي عليه شيء من مال المكاتبة

كتاب المكاتب أو المكاتبة أو الكتابة

باب المكاتب اذا بقي عليه شيء من مال المكاتبة
مسألة (1635) جمهور العلماء على أن العبد المكاتب يبقى عبدًا ما بقي عليه درهم من مكاتبته لم يؤده لسيده.

روي هذا عن عُمَرَ وابنه وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب والزهري.

وبه قال القاسم وسليمان بن يسار وعطاء وقتادة والثوري وابن شبرمة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وقال عليٌّ: يعتق منه بقدر ما أدى.

وروى عن عمر وعلي وابن الزبير إذا أدى الشطر فلا رق عليه ويبقى ما عجز عنه من ذمته لسيده.

وروي هذا عن النخعي.

وروي عن شريح إذا أدى ثلث كتابته عتق وكان غريمًا بالباقي.

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: إذا أدى قدر قيمته فهو غريم.

وقضى به شريح.

وقال الحسن: إذا عجز أستسعى بعد العجز سنتين .

بداية ج 2 (ص: 449).

القرطبي ج 12 (ص: 248).

شرح ج 10 (ص: 142).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0