القاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان

القواعد الفقهية الأساسية

القاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان
التوضيح الضرر لا يقره الشرع نهائياً، ويجب دفعه قبل وقوعه ما أمكن، لأن الوقاية خير من العلاج، كما يدفع الضرر بقدر الإمكان كلياً إن أمكن، وإلا فبقدر ما يمكن، بأن كان يجبر بعوض فيجبر به، أما إذا لم يمكن دفعه بالكلية، ولا جبره فإنه يترك على حاله.

التطبيقات 1 - شرع الإسلام الجهاد لمقاومة الأعداء، ودفع الضرر منهم.

(الدعاس ص 25) .

2 - أوجب الشرع العقوبة على الجاني لقمع الإجرام، فيكون عبرة لغيره.

(الدعاس ص 25) .

3 - أقر الشرع حق الشفعة منعاً لضرر الجار أو الشريك.

(الدعاس ص 25) 4 - عفا بعض أولياء القتيل عن القصاص فينقلب نصيب الباقين دية لدفع الضرر عنهم.

(الزرقا ص 207) .

5 - يجب ردّ المغصوب عيناً إذا كان سليماً لدفع الضرر عن المالك، فإن ذهبت عينه يجبر الضرر برد مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان قيمياً، سواء كان ذهاب العين حقيقياً كالطعام إذا أكله الغاصب، أو حكمياً كما إذا كان شاة فذبحها وطبخها، أو حنطة فطحنها.

وإن كان المغصُوب غير سليم وأصابه عيب فاحش فوت بعض منافعه فإن لم يكن المال ربوياً فيتخير المالك في جبر الضرر بين أخذه وتضمين الغاصب ما نقص بالعيب، أو طرحه عليه وتضمينه القيمة، وإن كان ربوياً يتخير بين أخذه معيباً بلا ضمان النقصان، أو طرحه عليه وتضمينه مثله أو قيمته من خلاف جنسه، وإن كان العيب غير فاحش، وهو ما فوت الجودة ونقص المالية كالحرق اليسير فإن جبر الضرر يتعين بأخذه، وتضمين النقصان إلا في الربوي فيكون حكمه ما سبق.

(الزرقا ص 257) .

6 - الحجر على المفلس، منعاً للضرر عن الدائنين.

(السدلان ص 510) .

7 - لو امتنع الأب عن الإنفاق على ولده القاصر أو العاجز يحبس لدفع ضرر الهلاك عن الولد.

(السدلان ص 510) .

8 - منع القاضي للمدين من السفر بناء على طلب الدائن أو يوكل وكيلاً بالخصومة.

(السدلان ص 511) المستثنى إذا لم يمكن دفع الضرر بالكلية، ولا جبره فإنه يترك على حاله، كما إذا أخرج المشتري المبيع عن ملكه، ولم يكن حدث عنده ما يمنع الرد، ثم اطلع على عيب قديم فيه فإنه لا يرجع بنقصان العيب، للقاعدة الفقهية الأخرى " تبدل سبب الملك كتبدل الذات " (م/97) .

أما لو هلك بيده أو وقفه فإنه يرجع بنقصان العيب.

(الزرقا ص 257 - 208) .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0