القاعدة الأصل في العادات عدم التحريم

القواعد الكلية في المذهب الحنبلي

القاعدة الأصل في العادات عدم التحريم
الألفاظ الأخرى - الأصل في العادات ألا يحظر منها إلا ما حظره الله.

- ما اعتاده الناس في دنياهم، الأصل فيه عدم الحظر.

- العادات، الأصل فيها عدم الحظر.

- الأفعال العادية، الأصل فيها عدم التحريم.

التوضيح العادة هي ما اعتاده الناس مما يحتاجون إليه في حياتهم وتصرفاتهم في القول والفعل، والمأكل والمشرب، والملبس، والذهاب، والمجيء، والكلام، وغيره.

فهذه العادات معفو عنها، ورفع الشارع الحرج عن المكلف في فعلها وتركها، ما لم يرد فيها دليل خاص بها، وإلا يستصحب الحل فيها، وللناس أن يتكلموا، ويأكلوا، ويشربوا، ويتبايعوا وشتاجروا كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة، وعدم التحريم ليس تحليلاً؛ لأن التحليل يحتاج لدليل، وإنما هو عفو، واستصحاب للأصل.

ولا يعمل بهذه القاعدة إلا بعد البحث التام في الأدلة ونصوص الشريعة للتأكد من عدم رفع هذا الأصل في الاستصحاب.

وهذه القاعدة خاصة بالعادات من الأقوال والأفعال، أما القاعدة السابقة "الأصل في الأشياء الإباحة" فهي عامة وتشمل الأقوال والأفعال والأعيان والمنافع والمضار وغيرها.

ودليل ذلك ما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله عن السمن والجبن والفراء، فقال: " الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه.

وما سكت عنه فهو عفو".

التطبيقات 1 - قصد الشارع في لباس النساء فرقه عن الرجال، وستر المرأة.

وما وراء ذلك من عادات لباس النساء فالأصل فيه عدم التحريم.

وإن اختلف عما كان في عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - أو اختلف من بلد إلى آخر (ابن تيمية، الحصين 2/ 78) .

2 - عادات بعض البلدان في طريقة الأكل والشرب والليس - إذا خلت من المحرمات، وتوفرت الشروط الشرعية المعتبرة في مثلها - فهى على أصل الإباحة، فكل إنسان يطعم ما يجده في أرضه، ويلبس ما يجده في بلده، ويركب ما يجده مما أباحه الله (ابن تيمية، الحصين 2/ 79) .

3 - الأصل في العقود هو الحل؛ لأن العقود من العادات التي يفعلها المسلم والكافر، فلا يحرم العقد ما لم يرد عن الشارع نص بتحريمه، أو يقاس قياساً صحيحاً على ما حرم (ابن تيمية، الحصين 2/ 85) .

4 - الأصل في الشروط هو الحل ما لم ينافِ مقصود العقد بحل الحرام أو تحريم الحلال الثابتين بنص أو إجماع، لأن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل في الشروط الصحة واللزوم، إلا ما دل الدليل على خلافه.

(ابن تيمية، الحصين 2/ 85) .

5 - ألفاظ العقود، وهي كل ما اعتاده الناس من المصطلحات في البيع والشراء والاستئجار وغيرها من أنواع المعاملات يصح العقد بها، ولا يشترط فيها لفظ معين، لأن هذا من العادات، والأصل في العادات عدم التحريم، وكل لفظ دل على قصد المتكلم في المعاملات وغيرها فهو معتبر، وتصح العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عدّه الناس بيعاً وإجارة فهو بيع وإجارة، وكذا الهبة، وتجهيز الزوجة، والركوب في السفن، وعلى الدواب، والدفع إلى غسال أو خياط يعمل بالأجرة، أو الدفع لطباخ أو شواء ليطبخ أو يشوي، فيصح؛ لأنها من العادات.

والأصل فيها عدم التحريم.

(ابن تيمية، الحصين 2/ 86) .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0