مسالة حكم قتل المتعمد

مسالة حكم قتل المتعمد

مسالة حكم قتل المتعمد
الجنايات 647 - 1

مسالة:

في حكم قتل المتعمد؟ وما هو: هل ان قتله على مال؟ او حقد؟ او على اي شيء يكون قتل المتعمد؟ وقال قايل: ان كان قتل على مال فما هو هذا، او على حقد؛ او على دين: فما هو متعمد.

فقال القايل: فالمتعمد؟ قال: اذا قتله على دين الاسلام لا يكون مسلما.

الجواب::

الحمد لله اما اذا قتله على دين الاسلام: مثل ما يقاتل النصراني المسلمين على دينهم: فهذا كافر شر من الكافر المعاهد، فان هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي - صلى الله عليه وسلم - واصحابه وهولاء مخلدون في جهنم، كتخليد غيرهم من الكفار.

واما اذا قتله قتلا محرما، لعداوة، او مال، او خصومة، ونحو ذلك فهذا من الكباير؛ ولا يكفر بمجرد ذلك عند اهل السنة والجماعة، وانما يكفر بمثل هذا الخوارج؛ ولا يخلد في النار من اهل التوحيد احد عند اهل السنة والجماعة؛ خلافا للمعتزلة الذين يقولون بتخليد فساق الملة.

وهولاء قد يحتجون بقوله تعالى: {ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما}[النساء: 93] .

وجوابهم: على انها محمولة على المتعمد لقتله على ايمانه.

واكثر الناس لم يحملوها على هذا؛ بل قالوا: هذا وعيد مطلق قد فسره قوله تعالى: {ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}[النساء: 48] وفي ذلك حكاية عن بعض اهل السنة انه كان في مجلس فيه عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة فقال عمرو: يوتى بي يوم القيامة فيقال لي: يا عمرو من اين قلت: اني لا اغفر لقاتل؟ فاقول انت يا رب قلت: {ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها}[النساء: 93] .

قال: فقلت له: فان قال لك: فاني قلت: {ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}[النساء: 48] .

فمن اين علمت اني لا اشاء ان اغفر لهذا؟ فسكت عمرو بن عبيد، 648 - 2 سيل عن القاتل عمدا، او خطا: هل تدفع الكفارة المذكورة في القران {فصيام شهرين متتابعين}[النساء: 92] ؟ او يطالب بدية القاتل؟

الجواب::

قتل الخطا: لا يجب فيه الا الدية والكفارة، ولا اثم فيه.

واما القاتل عمدا فعليه الاثم، فاذا عفى عنه اولياء المقتول، او اخذوا الدية: لم يسقط بذلك حق المقتول في الاخرة.

واذا قتلوه ففيه نزاع في مذهب احمد.

والاظهر ان لا يسقط؛ لكن القاتل اذا كثرت حسناته اخذ منه بعضها ما يرضي به المقتول، او يعوضه الله من عنده اذا تاب القاتل توبة نصوحا.

وقاتل الخطا تجب عليه الدية بنص القران واتفاق الامة، والدية تجب للمسلم والمعاهد كما قد دل عليه القران، وهو قول السلف والايمة؛ ولا يعرف فيه خلاف متقدم؛ لكن بعض متاخري الظاهرية زعم انه الذي لا دية له.

واما " القاتل عمدا " ففيه القود، فان اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص والاجماع، فكانت الدية من مال القاتل؛ بخلاف الخطا فان ديته على عاقلته.

واما " الكفارة " فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد اعظم من ان يكفر، وكذلك قالوا في اليمين الغموس.

هذا مذهب مالك، وابي حنيفة، واحمد في المشهور عنه، كما اتفقوا كلهم على ان الزنا اعظم من ان يكفر؛ فانما وجبت الكفارة بوطء المظاهر، والوطء في رمضان.

وقال الشافعي واحمد في الرواية الاخرى: بل تجب الكفارة في العمد، واليمين الغموس.

واتفقوا على ان الاثم لا يسقط بمجرد الكفارة.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0