مسالة المداومة على شرب الخمر وترك الصلاة

مسالة المداومة على شرب الخمر وترك الصلاة

مسالة المداومة على شرب الخمر وترك الصلاة
716 - 70 -

مسالة:

في المداومة على شرب الخمر، وترك الصلاة، وما حكمه في الاصرار على ذلك؟

الجواب::

الحمد لله.

اما " شارب الخمر " فيجب باتفاق الايمة ان يجلد الحد اذا ثبت ذلك عليه، وحده اربعون جلدة، او ثمانون جلدة.

فان جلده ثمانين جاز باتفاق الايمة، وان اقتصر على الاربعين ففي الاجزاء نزاع مشهور فمذهب ابي حنيفة ومالك واحمد في احدى الروايتين انه يجب الثمانون، ومذهب الشافعي واحمد في الرواية الاخرى عنه ان الاربعين الثانية تعزير يرجع فيها الى اجتهاد الامام، فان احتاج الى ذلك لكثرة الشرب او اصرار الشارب ونحو ذلك فعل، وقد كان عمر بن الخطاب يعزر باكثر من ذلك؛ كما روي عنه انه كان ينفي الشارب عن بلده، ويمثل به بحلق راسه.

وقد روي من وجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم ان شربها فاجلدوه، ثم ان شربها فاجلدوه، ثم ان شربها في الثالثة، او الرابعة: فاقتلوه» .

فامر بقتل الشارب في الثالثة او الرابعة.

واكثر العلماء لا يوجبون القتل؛ بل يجعلون هذا الحديث منسوخا؛ وهو المشهور من مذاهب الايمة.

وطايفة يقولون: اذا لم ينتهوا عن الشرب الا بالقتل جاز ذلك، كما في حديث اخر في السنن انه نهاهم عن انواع من الاشربة قال: «فان لم يدعوا ذلك فاقتلوهم» .

والحق ما تقدم.

وقد ثبت في الصحيح ان «رجلا كان يدعى حمارا، وهو كان يشرب الخمر؛ فكان كلما شرب جلده النبي - صلى الله عليه وسلم - فلعنه رجل، فقال: لعنه الله، ما اكثر ما يوتى به الى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا تلعنه؛ فانه يحب الله ورسوله» وهذا يقتضي انه جلد مع كثرة شربه.

واما " تارك الصلاة " فانه يستحق العقوبة باتفاق الايمة، واكثرهم - كمالك والشافعي واحمد - يقولون: انه يستتاب، فان تاب والا قتل.

وهل يقتل كافرا مرتدا، او فاسقا كغيره من اصحاب الكباير؟ على قولين فاذا لم تمكن اقامة الحد على مثل هذا فانه يعمل معه الممكن: فيهجر: ويوبخ حتى يفعل المفروض، ويترك المحظور، ولا يكون ممن قال الله فيه: {فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا}[مريم: 59] مع ان اضاعتها تاخيرها عن وقتها، فكيف بتاركها؟ .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0