961 - 26 وسيل: عن نصراني توفي وخلف تركة، واوصى وصيته، وظهرت عليه ديون بساطر وغير مساطر،
فهل للوصي ان يعطي ارباب الديون بغير ثبوت على يد حاكم؟ فاجاب: اذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه، وله كاتب يكتب باذنه ما عليه ونحوه، فانه يرجع في ذلك الى الكتاب الذي بخطه او خط وكيله؛ فما كان مكتوبا وليس عليه علامة الوفاء كان بمنزلة اقرار الميت به، فالخط في مثل ذلك كاللفظ، واقرار الوكيل
فيما وكل فيه بلفظه او خطه المعتبر مقبول؛ ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق، او نفي البراءة، كما لو ثبت الدين باقرار لفظي.
واما اعطاء المدعي ما يدعيه بمجرد قوله الذي لا فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا يجوز.
والله اعلم.