اجتهاد قضائي يبين الحالات التي يجوز فيها التدخل في مسطرة التحفيظ العقاري

·إن أطراف الدعوى تتحدد في مسطرة التحفيظ بدءا بالتعرض أمام المحافظة العقارية حيث يتضح المدعي من المدعى عليه . ·إن التدخل في مسطرة التحفيظ غير مسموح به إلا إذا كان لتأييد احد أطراف الدعوى . ·إن طلب ضم ملفين لوجود وحدة بينهما، لا تستجيب له المحكمة إلا إذا كان له اثر على قضائها .

اجتهاد قضائي يبين الحالات التي يجوز فيها التدخل في مسطرة التحفيظ العقاري

القرار عدد 2639 - - ملف مدني عدد 74015

دعوى أطرافها في مسطرة التحفيظ

تدخل في الدعوى : قبوله متى كان لتأييد احد أطراف الدعوى.

طلب الضم متى تستجيب له المحكمة.

        ·إن أطراف الدعوى تتحدد في مسطرة التحفيظ بدءا بالتعرض أمام المحافظة العقارية حيث يتضح المدعي من المدعى عليه .

        ·إن التدخل في مسطرة التحفيظ غير مسموح به إلا إذا كان لتأييد احد أطراف الدعوى .

        ·إن طلب ضم ملفين لوجود وحدة بينهما، لا تستجيب له المحكمة إلا إذا كان له اثر على قضائها .

 قضية ورثة المرحوم لحسن بن التهامي / ضد شركة ليسيا

باسم جلالة الملك

بناء على العريضة المرفوع بتاريخ 16/2/1979 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد الكزولي، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 8/10/1978 في الملف عدد 1/716 .

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/4/1980 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ جواد بن كيران والرامية الى رفض الطلب .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/4/1985 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/10/1985 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد اعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد الاسماعيلي من تلاوة تقريره وعدم معارضة الاطراف والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الشبيهي .

 وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تتلخص الوقائع المستخلصة من المستندات والقرار المطلوب نقضه عدد : 447 الصادر بتاريخ 5/10/1978 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء انه:بتاريخ 10/8/1942 تقدم السيد مولاي احمد عبد الوارث بطلب سجل تحت عدد 22157 لتحفيظ ملك فلاحي كائن بدوار القدامرة أولاد حدو، فتعرض عليه كل من محمد بوشعيب بتاريخ 12/6/1943 باسمه واسم زوجته حليمة علي وأختها الراية ثم الحاجة فطمة الفاطمي بتاريخ 23/5/1943 وورثة عبد العزيز صاحب الطابع بتاريخ 17/11/1954 وسجل المحافظ بتاريخ 30/5/1945 تحت عدد 1765 كناش 32 أن السيدين احمد الفاطمي وبوشعيب التهامي بعثا رسالة يتعرضان بها على المطلب دون أي إيضاح وسجل كذلك بتاريخ 23/7/1946، انه بناء على رسالة من السيد بوشعيب التهامي فانه يؤكد تعرضه على المطلب باسمه واسم ورثة التهامي علي .

كما تقدم بتاريخ 12/6/1943 السيد محمد بوشعيب المدعو يطو بمقتضى وكالة عن كل من حليمة والراية والعالية بنات علي التهامي والضاوية المعطي واحمد الفاطمي والحاجة فطمة الفاطمي وبوشعيب التهامي وعبد القادر التهامي طلب تحفيظ عقار فلاحي بسيدي مسعود مديونة تحت اسم " خالوطة" سجل تحت عدد 22742.

تعرض عليه محمد محمد منكور باسمه واسم ورثة محمد احمد، والشيخ محمد عبد القادر الحداوي ومومن بوشعيب الحداوي باسم ناظر الاحباس والحسن الميساوي باسمه واسم ورثة الميساوي والرداد ابن أبيه وسجل المحافظ انه بين المطلب، والمطلب السابق 22157 تعرض متبادل كما سجل بتاريخ 27 تحت عدد 1839 كناش 39 تعرض فطمة الفاطمي وبوشعيب التهامي للمطالبة بحقوق مشاعة لم يحدد مدليان بحججهما .

 بعد وقوف القاضي المقرر على عين المكان بتاريخ 17/3/1960، وبعد البحث الذي أجراه بمكتبه، أصدرت المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/1973 حكمها عدد 443/81 القاضي بتسجيل الصلح المتضمن رفع التعرض المتبادل ضد المطلب عدد 22157 وعدم صحة تعرض ورثة عبد العزيز صاحب الطابع ضد المطلب عدد 22742 المقدمة من طرف فطمة الفاطمي وبوشعيب التهامي ومحمد المنكور وشركاؤه ولحسن الميساوي وشركاؤه والكبيرة علي في اسم بيت المال وناظر الاحباس فيما يخص المقبرة ونيو جول ودافيد حاييم .

 وبعد ان استأنفه كل من الحاجة فطمة الفاطمي وبوشعيب وفطمة محمد وبوشعيب بشان ما قضى به من صحة تعرضات الحسين الميساوي وشركائه ومحمد محمد المنكور ومن معه ولكبيرة الحاج علي، تدخل الطاعنون (ورثة لحسن التهامي علي وهم محمد وفطمة واحمد واسية وهاته الأخيرة بواسطة وارثها احمد بوشعيب المديوني ) بمقالهم المؤرخ في 18/11/1975 تدخلا اختياريا في الدعوى موضحين أن أصل الملك يرجع لجدهم الامين بن التهامي علي وان بوشعيب التهامي احد الورثة كان يتصرف باسمه ونيابة عن ورثة أبيه التهامي علي، وانه تعرض باسمه واسمهم كذلك لم كما تؤكد ذلك رسالته المؤرخة في 18/7/1946 بشان المطلب عدد 57/22 ورسم البيع المؤرخ في 19/10/1926 بين الورثة بواسطته وبين الأملاك المخزنية والحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3/1/1925الذي يمثل فيه السيد وشعيب ورثة ابن التهامي علي، وان الحكم الابتدائي لم يبين عندما قضى بصحة المتعرض هل هو لفائدة بوشعيب او بصفته المتكلم باسم ورثة والده طبق ما تؤكده الحجج السابقة مما جعله غامضا الحق بهم ضررا باعتبارهم ورثة كذلك، خاصة وان المحكمة بنت حكمها على أساس ان المتعرضين انتقلت إليهم حقوق مشاعة بالإرث الشراء الذي يقصد به الشراء من الأملاك المخزنية طبق العقد أعلاه، وبما أن المحكمة مقيدة بنطاق الدعوى كما رفعت إليها من المحافظة بما انهم ورثة ابن التهامي موروث المستأنفات الحاجة الفاطمي وفطمة بوشعيب وفطمة محمد محند بوشعيب فإنهم يثبتن نفس دفوعهن الواردة بمقال استئناف المؤرخ في 30/11/1974، لذلك طلب قبول التدخل وتصحيح الخطأ المادي والقول أن تعرض بوشعيب التهامي يقصد به تعرضه اصالة عن نفسه ونيابة عن جميع ورثة أبيه بما فيهم المتدخلين والتصريح بعدم قبول تعرضات فريق لسحن الميساوي وفريق محمد محمد منكور والسيد لكبير الحاج علي وأكدوا في مذكرات لاحقة تتعلق بجميع الملفات المضمونة انه من غير المعقول أن يستحق بعض الورثة ويحرم البعض الآخر وهم يدلون بنفس السبب الذي يدلي به الطرف المستأنف ( اراثات وغيرها ) .

 وبعد جواب المستانف عليهن برفض الطلب لكن التدخل وقع لاول مرة امام محكمة الاستئناف وانهن لم يكن متعرضات ولا طرفا في الدعوى مستدلات بالفصل 24 من ظهير التحفيظ قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول مقال التدخل، وموضوعا تأييد الحكم المستانف فيما قضى به من تسجيل الصلح بين اصحاب المطلبين وتعديله في الباقي وذلك بصحة التعرضات الواقعة ضد الإجراء المشاعة التي تملكها شركة ليسيا والغاء استئناف المستانفات فطمة الفاطمي ومن معها معللة قرارها بالنسبة لعدم قبول التدخل انه لايقبل الا اذا كان لفائدة احد الطرفين وان المتدخلين ليسوا خلفا عاما ولا خاصا لاي من الطرفين ولم يتدخلوا لتدعيم اي من الجانبين .

 في شان وسيلتي النقض المتخذتين من خرق القانون وعدم التعليل وتحريف الوقائع ذلك انه طبقا للفصل المؤكد للفصل 350 من قانون المسطرة المدنية فانه يحق التدخل لكل من له مصلحة في النزاع المعروض على المحكمة سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية لكن المحكمة رفضت تدخلهم اعتمادا على مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 وما ورد في الفقرة 42 من ظهير التحفيظ العقاري التي تجيز التدخل الرامي الى تاييد احد الخصوم، الا ان تلك الفقرة تناولت التعرضات المنظمة بالظهير المذكور وان التمييز بينهما واضح مادام الهدف من تدخلهم المسموح به مسطريا غير التعرض المنظم بالفصل 24 وما يليه من ظهير التحفيظ وهكذا وبغض النظر عن مقتضيات هذا الظهير فانه يحق لكل من له مصلحة في النزاع المتعلق بمسطرة التحفيظ ان يتدخل في مرحلتي التقاضي تدخلا انضماميا للمحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة احد طرفي الخصومة وعلى المحكمة ان لا تقبل الا هذا النوع من التدخل وهو ما قاموا به لاعتبارهم ذوي حقوق وخلفا عاما ومنضمين الى احد اطراف الدعوى لتاييد حقوقهم اذ من الثابت من قرار محكمة الاستئناف المؤرخ ب 13/11/1925 وعقد الشراء المؤرخ في 09/10/1926 ومقال استئناف المستانفات الحاجة فطمة الفاطمي ومن معها انهم يستندون لنفس ما يستند اليه المتدخلون باعتبار ان أصل الملك واحد وهو الجد الامين التهامي علي، فالامر يتعلق بأبناء وحفذة مالك واحد بعضهم انتقل اليه الملك ارثا والبعض حرم نهائيا، وان المسالة الوحيدة التي كانت معروضة على أنظار محكمة الاستئناف هي ان الحكم الابتدائي قضى بصحة تعرض بوشعيب التهامي ضد المطلب عدد 22742 وهو اخ والدهم المتوفى وقد تعرض باسمه واسم ورثة ابيه التهامي جميعا كما تثبته وثائق ملف التحفيظ والرسائل الصادرة عنه والحجج المرفقة بمقال التدخل فطالبوا لذلك باعتبار حقوقهم ومصلحتهم المشروعة وتصحيح الخطا المادي الذي شاب الحكم المذكور والقول بان التعرض الذي قبل ضد المطلب عدد 22742 في اسم بوشعيب التهامي المقصود منه كما اعتبره هو نفسه يهمه ويهم ورثة ابيه كذلك، ومن ثم فان مرمى التدخل لم يكن لانتزاع حق او معارضة احد الاطراف بل تاويل الحكم معروض على انظار محكمة الاستئناف لم يشر فيه الى ما ذكر بعد ان تم الادلاء باراثة الجد الامين التهامي واراثة ابنه مورثهم – لحسن – وما يثبت تعرض بوشعيب كان باسم جميع الورثة، وان القرار عندما نفى عنهم تاييد احد الخصوم قد حرف الوقائع الواردة بمقال التدخل خاصة في صفحته التاسعة وهو ما ينزل منزلة عام التعليل .

 لكن حيث ان اطراف الدعوى تحدد في مسطرة التحفيظ بدا بالتعرض امام المحافظة العقارية حيث يتضح المدعي من المدعى عليه وان التدخل في مسطرة التحفيظ غير مسموح به الا اذا كان لتاييد احد اطراف الدعوى، في حين ان تدخل الظنين واجهته المستانفات الحاجة فطمة الفاطمي ومن معها بمعارضة هدف لغير هذا، ذلك انه حسب الوسيلة فان الامر يتعلق بالمطلب عدد 22742، وبالرجوع الى مستندات هذا المطلب، فان التعرض المقيد بتاريخ 27/12/1955 تحت عدد 1839 كناش 39 نص على المتعرضين فطمة الفاطمي وبوشعيب التهامي دون ذكر ورثة والده، كما نصت الخلاصات الاصلاحية ثم اعلان التحديد المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2127 بتاريخ 31/7/1953 على بوشعيب التهامي ومشايعيه كطالبي تسجيل. وتمت الخلاصة الاصلاحية المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2117 المؤرخ في 5/7/1953 مشايعون وهم الراية وحليمة وفطمة بنات علي واحمد وهيبة وفطمة ابناء الحاج محمد بن الحاج محمد وعبد القادر التهامي بصفتهم شركاء على الشياع بنسب مختلفة دون ذكر ورثة بوشعيب، اما الرسالة المحتج بها من طرف الطاعنين المؤرخة في 18/7/1946 المنسوبة للسيد بوشعيب الذي يؤكد فيها تعرضه السابق باسمه واسم ورثة ابن التهامي علي فانها تهم المطلب عدد 22157 الذي لاتتعلق به الوسيلتان فيكون القرار القاضي بعدم قبول التدخل للعلل المشار اليه اعلاه سليما وصائبا وان الوسيلتين معا غير جديرتين بالاعتبار .

 في شان الوسيلة الثالثة والمبنية على القول ان الطاعنين تقدموا في 18/3/1976 بملتمس ضم الملفين 1/6 و1/7 الصادر فيهما القرار موضوع الطعن الى الملف 1/59 لوحدة الاطراف والموضوع والحجج المؤسس عليها دفوع ودفاع الاطراف فلم تجب عليه المحكمة مما ينزل منزلة عدم التعليل .

لكن علاوة على ان التدخل لم يكن مقبولا طبق ما قضت به المحكمة فانها غير ملزمة بالاستجابة الى طلب لا اثر له .

فالوسيلة غير مؤسسة على اساس .

 لهذه الاسباب :

قضى المجلس برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

الرئيس : السيد امحمد عمور .

المستشار المقرر : السيد عبد السلام الاسماعيلي .

النيابة العامة : السيد محمد الشبيهي .

المحامون : الاستاذان محمد لكزولي وعبد المالك التبر .

 * مجلة المحاكم المغربية، ماي – يونيو 1986، عدد 43، ص: 73 .