مــقــدمــــة
بسم اللهوالحمد هلل وحد و والا ةو والس ةم علر رسول اللهوعلر آله واحبه أجمعينو فمن مظاهر لطف اللهبعباد وعنايته بشؤونهم الدنيوية والاخرويةو شرعه لهم ما فيه سعادتهم في كلتا الدارينو والشريعة الاس ةمية مبناها وأساسها الحفاظ علر مالاح العباد وتكثيرهاو ودرء المفاسد منهم وتقليلها عاج ة وآج ةو وباستقراء ناوص الكتاب والسنة في منطوقها ومفهومهاو يوجب لنا اليقين بأن مقاود الشارع من العباد هو حفظهم من دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهمو وحفظ هذ الضروريات الخمس ليس من خاوايات التشريع الاس ةميو بل ما اتفقت علر حفظه كافة الملل والشرائعو وإذا كان المال أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، فإن الشارع الحكيم قد اهتم بالمال اهتماما منقطع النظير وترجع أسباب هذا الاهتمام إلر كون المال يعتبر عصب الحياة وشريانها و وفرائض لا تقام في معظمها الا بتوفر ووجود المالو وهكذا قد تم حار والوسائل الممكنة والمشروعة الكتسابه بعيدو عن كل غش أو عن أكل أمولا الناس بالباطل كما أوجبت علر ااحبه أن ينفق منه في كل أبواب الخير والبر والاحسان بغية في تحقيق المودو وإيالا الارحامو والقضاء علر كل أسباب النفرو والعداوو.
فلهذا كله شرع اللهالوايةو لتحقق هذ المقااد وليتدارك بها الانسان ما فاته من أعمال البر والاحسان والتقرب إلر اللهوذلك وفق مقتضر شريعة اللهوبدون ضرر ولا إضرار وتكتسي الواية أهمية بالغة في الشريعة الاس ةمية بافة عامة وعلماء الفقه بافة خااةو فهي شرعت لتدارك الانسان ما فاته من واجبات وما فرض فيه من حقوق اللهوحقوق العباد قبل أن يفاجئه الموت .
هذ الاهمية انعكست في كتابات الفقهاء نظما ونترا وشرحا وتعليقا وتانيفا وذلك بكونها من جملة الحقوق المتعلقة بالتركة والتي يجب إخراجها قبل الميراثوالاأن ملكيتهما لا تنتقلالابعد الوفاوو لكن الواية هي تارف وفق إرادو المواي يحدد الاشخاص والمقدارو عكس الميراث الذي ينحار ذويه بقوو الشرع إذا تحققت الاسباب والشروط وانتفت الموانع بعكس الواية فإنها تجوز لغير المسلم. والواية قد استمدت مشروعيتها من ناوص الكتاب والسنةوالاأن هذ الناوص لا تدلنا علر معرفة موقف الشرائع السابقة من الواايا الماليةو وما حكا اللهعن واايا لقمان وابراهيم ويعقوب عليهما الس ةمو مما جعل الفقهاء المسلمين الذهاب إلر القول: إن الواية من خاائص هذ الامةو حباها اللهبها كما حباها بخاائص أخرى تشريفا لها.
الا أنه يمكن القول إن الواية قديمة ضاربة في القدم عرفها البابليون كما عرفها الرومان والعرب في جاهليتهم. وخااية الشريعة الاس ةمية تكمن في الاخذ بمبدأ التدرج في تشريع أحكام الوايةو حتى تقبله النفوس فدعاهم أولا إلى البر بالوالدين والاحسان إلى الاقارب بافة عامة و ثم أوجبت بعد ذلك علر من ترك مالا أن يواي للوالدين والاقربين، ولكن دون تحديد مقدار الوايةو وبعد أن استقر في النفوس حق الوالدين والاقربين مما تركه الميت خطا الاس ةم خطوة ثالثةو فأعطى الشخص حق التارف في تركته في حدود الثلث والباقي للورثة. وإذا كانت الواية كما ذكر أع ة تهدف في مشروعيتها إلر إحقاق أواار المحبة والالفة بين العبادو فما هو مفهوم الولاية؟ وما أساسها الشرعي والقانوني؟ ثم كيف يمكن إنشاء الواية؟ وكيف يمكن إثباتها؟
وإذا كانت من جملة الحقوق المتعلقة بالتركة والتي يجب إخراجها قبل قسمة التركةو فما هي القواعد والضوابط المعتمدو فقها وقانونا في استخراجها؟