المصالحة الجمركية و مدى انسجامها مع العدالة القانونية

تحتل المصالحة صدارة أسباب انقضاء الدعوى الزجرية حيث أولى لها قانون الجمارك عناية خاصة، نظرا لما تترتب عليها من نتائج بالغة. فهي لا تعتبر بديل وسبب من أسباب انقضاء الدعوى بل تكون فيه إدارة الجمارك طرفا وقاضيا في أن واحدا بعيدا عن أي رقابة قضائية لذلك نتساءل حول أحكام المصالحة التي تنظمها من جهة وما مدى تأثر الأحكام على العدالة القانونية من جهة أخرى.

المصالحة الجمركية و مدى انسجامها مع العدالة القانونية

المطلب الأول: أحكام المصالحة الجمركية

يقتضي الحديث عن أحكام المصالحة التطرق لمفهومها وأطرافها من جهة وأثارها من جهة ثانية.

الفقرة الأولى: مفهوم المصالحة الجمركية وأطرافها

أولا: مفهومها

يعرف الصلح وفق الفصل 1098 من ظهير قانون الالتزامات والعقود بأنه "عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر جزءا مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا". ومدونة الجمارك بقدر ما نظمت المصالحة في الفصول من 273 إلى 277 فهي لم تعط تعريفا لمعنى المصالحة.  ونجد بعض الفقه يعرفها "بأنها عقد يحسم به الطرفان بموجبه النزاع القائم بينهما أو يمنعان حصوله بالتساهل والدافع هو تحاشي الخصومة أمام القضاء توقيا لإجراءاتها الطويلة وما يلحقها من نفقات أو العزوف عن التقاضي خشية خسارة الدعوى أو تفاديا من العلانية والتشهير"[1]. وعرفها بعض الباحثين "بأنها وسيلة تمنح للإدارة فض النزاع سواء قبل الحكم أو بعده"[2]. ورغم توحد التعريفات في هدف المصالحة الذي هو إنهاء النزاع، إلا أنه اختلف في طبيعتها القانونية حيث اعتبرها بعض الفقه عقد إداري كون أحد عناصرها شخص عام في حين اعتبره اتجاه ثاني بأنه عقد ملزم للجانبين فضعف مركز الملزم لا ينفي عن التصرف صفة العقد لأنه يشبه عقد الإذعان فهو ملزم للجانبين فمقابل التزام المتابع بأداء مبلغ معين فإن الإدارة تتنازل عن المتابعة[3]. ولمنع إثارة الإشكالات في هذا الجانب فقد تدخل المجلس الأعلى بقرار اعتبر فيه أن العقد المبرم بين الإدارة والأغيار هو عقد رضائي

خاضع للقانون المدني[4].

ثانيا: أطراف المصالحة

تنص الفقرة الأولى من الفصل 273 من القانون الجمركي على "أن الإدارة قبل حكم نهائي أن تصالح الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية".

من هذه الفقرة يتبين بأن أطراف المصالحة هما الإدارة والأشخاص المتابعين  وبالإطلاع على بعض عقود المصالحة نجدها تبرم بين الآمر بالصرف كممثل للإدارة على مستوى المصالح الخارجية، ولا تصبح المصالحة نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية أو من طرف مدير الإدارة.[5]  إلا أنه على مستوى الواقع العملي نجد مدير إدارة الجمارك يفوض التوقيع لبعض الأطر في المصالح الخارجية تجنبا للبطء  والتعقيدات المسطرية[6].

وتعد المصالحة بمثابة تنازل عن الطلب وتتمتع إدارة الجمارك بسلطتها الواسعة في

استعمال المصالحة بعيدا عن أي رقابة قضائية، إضافة إلى الإدارة هناك طرف آخر وهو المتابع أو الأشخاص المتابعين وقد يكونوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين.[7]

هذا ولابد أن نشير إلى أنه اختلف الفقه في المتابع الذي يجب أن يتمتع بحق المصالحة فبالنسبة للأشخاص الذين صاروا محترفين وتنطبق عليهم حالة العود فبعض الفقه[8] أجاز لهم الحق في الصلح وذلك لزيادة الموارد المالية لدولة في حين يعارض هذا الرأي فقه آخر[9].

ويرى بأن العائد المادي لجرائم التهريب مثلا يحقق أرباح كبيرة نتيجة التملص من أداء الرسوم الجمركية ومادام أن المتهم مصر على الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية بالعود إلى ارتكابه الجريمة فيجب ألا يستفيد من نظام الصلح. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن الإدارة الجمركية ممثلة في المصلحة الخاصة من المصالحة سواء على مستوى المصالح الخارجية أو المركزية ووفق نصوص تطبيقية فسقف المصالحة يرفع في حالة العود وذلك باختلاف نوع الجريمة[10]. كما يرفع سقف المصالحة بين ما إذا تمت المصالحة قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها أو وصولها لمحكمة الاستئناف[11].

الفقرة الثانية : آثار المصالحة

يميز  في آثار المصالحة بين آثارها على طرفيها وعلى الغير.

أولا : آثار المصالحة على أطرافها

يجب التمييز بين حالتين وهما آثار المصالحة قبل صدور الحكم النهائي وبعد صدوره ففي حالة إجراء المصالحة قبل صدور حكم نهائي فالأثر المترتب هو انقضاء الدعوى سواء

الجبائية أو العمومية وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 276[12]  و الفقرة الثانية من

الفصل 273.

وعليه يتمتع القرار المكرس للمصالحة بحجية الشيء المقضي به وذلك قبل صدور حكم نهائي أي حكم غير قابل للطعن فيه. لذلك فالشخص المتابع لا يمكن متابعته، وفي حالة عرض القضية أمام جهة من جهات الحكم فيصدر في شأنها حكما بانقضاء الدعوى العمومية بفعل انعقاد المصالحة الأمر الذي يختلف عن الحكم بالبراءة.[13]

وفي حالة إجراء مصالحة بعد صدور حكم نهائي فإنه وحسب الفقرة الأولى من الفصل 273 فلا تسقط عقوبة الحبس والتدبير الوقائي الشخصي المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 220 أعلاه وهذا بخلاف المشرع المصري الذي ينص في الفصل 124 من قانون الجمارك المصري على أنه: "يترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال".

ومقابل الصلح الذي يستفيد منه المتابع يلتزم هذا الأخير بدفع مقابل مالي الذي يتوقف عليه الأثر الناقل للمصالحة.[14]

ثانيا: آثار المصالحة بالنسبة للغير

للمصالحة الجمركية أثر نسبي حيث تقتصر آثارها على أطرافها وعليه لا ترتب أي أثر على الغير فلا يستفيد مها الأشخاص الذين شاركوا المتهم في ارتكاب المخالفة ولا تشكل المصالحة التي تتم مع أحد المخالفين حاجزا أمام متابعة الأشخاص الآخرين الذين ساهموا معه في ارتكاب المخالفة أو شاركوه هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالمصالحة لا ترتب ضرر لغير عاقديها فإذا أبرم أحد المتهمين مع إدارة الجمارك مصالحة فإن شركاؤه لا يلزمون بما يترتب على هذه المصالحة من آثار في ذمة المتهم الذي أبرمها. ولا يمكن لإدارة الجمارك أن تحتج باعتراف المتهم الذي تصالحت معه بارتكاب المخالفة لإثبات إذناب شركائه.

المطلب الثاني: تقييم المصالحة من زاوية علاقتها بالعدالة القانونية

لم تحظ آلية المصالحة بإجماع الباحثين القانونيين بل تعرضت لانتقادات مختلفة والأمر لا يتعلق بالمصالحة في حد ذاتها بل بكيفية تنظيمها لذلك ارتأينا في هذا المطلب الحديث عن مبررات الفريق المدافع على هذه الآلية ثم المآخذ التي تعرضت إليها من طرف الفريق المنتقد لها.

الفقرة الأولى: مبررات المدافعين عن آلية المصالحة

          يرى هذا الفريق[15] إ. ج. ض. غ. م تستفيد من عدة منافع ومزايا أكيدة من إجراء المصالحة مع مرتكب الجريمة الجمركية فهي  تسمح بتخفيف الأعباء التي تقع على عاتق الإدارة كما يخفف على المحاكم كثرة الملفات المعروضة عليها. ويسمح لإدارة الجمارك تحصيل حقوقها بأكثر فعالية مقارنة بالطرق القضائية، فهي بإمكانها أن تصدر أوامر بالإكراه قصد تحصيل الرسوم والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة لها، وهي النجاعة والفعالية التي لا تتوفر في طرق التقاضي التي تتسم بالبطء في الفصل في النزاعات ولا تضمن استرجاع هذه الحقوق نتيجة لانتشار ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية.

كما أن جرائم الاقتصاد بصورة عامة والجريمة الجمركية على وجه الخصوص لا تماتل جرائم القانون الجنائي، حيث لا تعتبر انتهاك للنظام الاجتماعي بل تقتصر على مصالح

الدولة وذمتها المالية وعلى هذا الأساس فتتميز غرامة المصالحة بطابع نقدي.

لهذه الأسباب وجدت المصالحة ترحيب المشرع الذي قام بتكريسها في القانون

الجمركي وقانون الصرف وفي كثير من القوانين[16].

الفقرة الثانية: المآخذ التي انتقدت على أساسها المصالحة

يعاب على المصالحة على أساس أنها تسمح للإدارة التصرف بأساليبها الخاصة وذلك بالمقارنة مع أساليب وشفافية الجهاز القضائي التي تضمن طرق الطعن في قراراته وأحكامه وهناك من يرى أن المصالحة تحريض غير مباشر على انتهاك القانون بسبب أن الوفاء بمبلغ المصالحة يمثل مجرد تسديد رسم التحايل على القانون. كما يتساءل بعض الباحثين أن كثير من الجرائم لا يتم إبرازها إلى الوجود فكيف يمكن معرفة نسبة هاته الجرائم المتصالح شأنها وأين حق الدولة في العقاب.[17]

إضافة إلى ذلك فالعدالة تنبع من حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة و هذا ما يغيب في المصالحة، فالإدارة هيئة غير متخصصة في المادة القانونية وهي جهاز لا ينتمي إلى القضاء، فهي غير ملزمة بالشكلية المتطلبة قانونا كقرينة البراءة وحقوق الدفاع. إن إدارة الجمارك سلطة تنفيذية وتقوم بفرض العقاب وتكييفه وفقا لظروف المخالف، كما أن المصالحة تتم في مكاتب مغلقة مما يضرب مبدأ العلانية[18] وبعكس المشرع الفرنسي الذي نص بضرورة تولي هيئة قضائية لمراقبة هاته الإجراءات بالإضافة إلى استيفائها لجميع شكلياتها. و مفهوم الردع العام لا يحقق في هاته الجرائم الجمركية مادام الجاني يعرف مسبقا

أنه سوف يتصالح مع الإدارة وهذا يمس بحق الدولة في العقاب.

 إن نظام المصالحة لا يحقق المساواة بين الناس إذ يستطيع الأثرياء دفع ثمن لحريتهم ولا يكون للفقراء من وسيلة لتجنب الم العقوبة، فالمصالحة لا تعتبر بديلا حقيقيا في المادة الجنائية الجمركية كما أنها لا تعتبر آلية لفض المنازعات الجمركية بل هي تعبر عن ظهور  وسيلة جديدة لتنظيم  اجتماعي ربما يؤول الأمر إلى إعادة الهيكلة القائمة بين المجتمع وإدارة الجمارك فهاته الأخيرة لا ترتكز مشروعيتها عن الدفاع عن الحق العام ولا على أي منطق قانوني كما أنها لا تحقق التوازن بيين الطرفين المتنازعين الفرد وإدارة الجمارك  ولم تلق إجماعا في عالم القضاء باعتبارها تمس أهم المبادئ الأساسية في السياسة الجنائية هي مبدأ

المحاكمة العادلة.

يلمس من خلال ما سبق أن القواعد الشكلية للم ز ج تنفرد هي الأخرى بقواعد ومقتضيات خاصة تخرجها والقواعد العامة، وهذا الانفراد أو التميز سجل على مستوى القوة الإثباتية للمحاضر والدور شبه الهامشي للقضاء فيما يخص سلطته عليها، كما تتميز هذه القواعد الشكلية بخصوصية كذلك فيما يخص تحريك الدعوى العمومية وقواعد المصالحة المنظمة  بقواعد خاصة .

الخاتمة:



[1]               - محمد الأعرج مقال بعنوان : الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في المنازعات الجمركية، م.س. ص 84.

[2]              -  Moulay Larbi El Arbi El Alaoui , op.cit. T1, p: 296.

                للتوسع انظر في هذا الصدد عبد الرحمان عده السياسة الجنائية الجمركية رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، 2005 – 2006 ، ص 131 وما بعدها.

[3]               -  نتيجة نغار:  المصالحة الجمركية في القانون الجزائري مقالة منشورة،  مجلة المدرسة الوطنية للإدارة العدد  24 ،  2002 ، ص: 14 -15.

[4]               -  قرار المجلس الأعلى عدد 8/1002 بتاريخ 20/03/2003 غير منشور

" وتتلخص وقائع هذا القرار أنه بتاريخ 13/02/1997 قامت مصلحة الشرطة بمطار المسيرة بضبط المسمى (ع.غ) أثناء تأهبه لمغادرة التراب الوطني وبحوزته ثلاث شيكات معبر عنها بالدرهم كان يحاول تصديرها. وقبل إحالة القضية على المحكمة المختصة تم إنهاء النزاع عن طريق إبرام صلح مع السيد (ع غ)  إلا أن الإدارة فوجئت بالمعني بالأمر يرفع دعوى الإلغاء للصلح المذكور أمام المحكمة الإدارية بأكادير مدعيا الشطط في استعمال السلطة. وكان منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت رقم 34 بتاريخ 20/05/1999 (في الملف دعوى الإلغاء عدد 35/97). رد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة للبث في الدعوى وبإرجاع الملف للمقرر لمواصلة الإجراءات نسخة من هذا الحكم للأطراف. وقضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم الاختصاص للمحكمة الإدارية للبث في الطلب. حيث علل بأن عقد الصلح المبرم بين المستأنف عليه والمستأنفة هو عقد رضائي تخضع النزاعات المتعلقة بإبرامه وتنفيذه لمقتضيات القانون المدني ولا يعتبر في شيء قرار إداري قابلا للطعن بالإلغاء كما ذهبت على ذلك خطأ المحكمة الإدارية الشيء الذي يعني أنها غير مختصة للبث قي الدعوى الحالية."

[5]               - الفصل  275 من مدونة الجمارك

[6]               -  أنظر الملحق رقم 2  يتضمن إحدى نماذج عقود المصالحة وأطرافها.

[7]                 - إبرام عقد المصالحة يتم بين الأب أو الوصي إذا كان المتابع قاصر، ويبرم مع السنديك إذا كانت المقاولة تعاني من صعوبات وإذا كان  الشخص المتابع أمي يتوجب حضور شاهدين والممثل القانوني للشركات. كما يجوز حضور وكيل ينوب عنهم بمقتضى عقد مكتوب 

                La loi n°02-93promulgée par le dahir ,°1-00-222 du 05 juin 2000

                Note n° 444/421 du 08/01/08 fixant le barème des règlements transactionnels tel que modifié et complète

[8]               -  احمد فتحي السرور: الجرائم الضريبية والنقدية ، ص 264

[9]               -  نبيل لوقابياوي: الجرائم الجمركية ، ص: 479

[10]             - 100% à la 2ème fois et en cas de délit de contrebande

                    50%  à la 2ème fois et  10% à la 3ème fois, en cas d’importation ou d’exportation sans ou avec support  déclaratif

[11]              -   لمعرفة السقف الذي تشتغل وفقه الإدارة في تسوية المنازعات عن طريق المصالحة، انظر الملحق رقم 3.

[12]              -  تنص الفقرة الثانية من المادة 276 : "إذا أوقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي تترتب عليه بالنسبة للأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة ".

                تنص االفقرة الثالثة من الفصل 276: "إذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي تترتب عليه بالنسبية للأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة العامة.

[13]              -  فتيحة النغار: المصالحة الجمركية في القانون الجزائري ، م.س. ص :24ومايليها.

[14]              -  أحسن بوسقيعة : المنازعات الجمركية ، م.س. ص: 297.

[15]              -  أحسن بوسقيعة: المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر"2001، ص: 12.

                -Gassin Raymond : Transaction «  encyclopédie Dalloz Répertoire de Droit Pénal, p . 2.

[16]              -  محمد  أوهروش ، عبد اللطيف بوعلام: الآليات البدلية في التشريع المغربي عرض في مادة التحكيم الداخلي ، قانون الأعمال والمقاولات ، كلية الحقوق السويسي ، الموسم الدراسي ، 2007-2008.

[17]              -  عبد الرحمان عدة: السياسة الجنائية الجمركية ، م. س. ص: 124.

                نفس المرجع

[18]              - عبد الرحمن عدة :  السياسة الجنائية الجمركية، م.س. ص :128.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0