مقدمة :
يمر الانسان بمجموعة من المراحل في حياته كالصبى والنضج، وقبلهما يكون عبارة عن حمل في بطن أمه، وتختلف صالحيته في اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات في كل مرحلة من هده المراحل. ولما كانت أهلية الانسان لا تطرح أي إشكال قانوني بعد خروجه للحياةالاأنه حينما يكون جنينا يطرح التساؤل بشأن أهلية الوجوب لديه وطبيعتها وأساسها القانوني كونه عديم أهلية الاداء. ويقصد بالجنين في القاموس المحيط، ذلك الولد المستتر في بطن أمه، ومعنى كلمة الجنين مأخوذة من الاجتنان، وهو الخفاء، والفقهاء في تعريفهم للجنين لا يخرجون عن هذا المعنى، ويمر الجنين في خليقته بأطوار يحددها قوله تعالى: ] ولقد خلقنا الانسان من ساللة من طين )12 )ثم جعلناه نطفة في قرار مكين)13 )ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلق ا آخر فتبارك اللهأحسن الخالقين)14 ]) ولا يكاد ما وصل إليه الطب الحديث يختلف عما جاء في القرآن الكريم.
والجنين إنسان غير كالم، إذ قد يولد حيا، أو يخرج سقطا فهو " مجهول الوصف والحال" وبذلك فإنه محتمل ظهوره وغير محتمل وهي صفات لها تأثير كبير على تحديد أهلية الوجوب لديه. ويتجلى هذا الاشكال من زاوية النظر الى الجنين بحيث إذا نظر إليه من جهة كونه كالجزء من أمه يتغذى بغذائها وينتقل بانتقالها الندماجه فيها، يحكم بعدم استقالله فال تثبت له ذمة، وبالتالي فال يجب له ولا عليه شيء. وإذا نظر إليه من جهة كونه نفسا مستقال بحياة خاصة ولو محتملة، يحكم بثبوت الذمة له وبذلك يكون أهال لوجوب الحقوق له وعليه. ولما لم يكن ترجيح إحدى الجهتين على الاخرى من كل وجه، فإن الشرع عالمه من جهة كونه جزءا من أمه بعدم أهليته للوجوب عليه، وعالمه من جهة كونه نفسا مستقلة بحياة خاصة بكونه أهال للوجوب له.
وبهذا لا يكون للجنين أهلية وجوب كالمة بل أهلية وجوب ناقصة وتثبت للجنين مجموعة من الحقوق كالارث والوصية والوقف باعتبارها حقوق مالية بالاضافة الى مجموعة من الحقوق غير المالية كالنسب والجنسية... وتتجلى أهمية الموضوع على المستوى العلمي، في اختالف الاراء الفقهية التي قيلت وتقال بصدد الموضوع، حيث تجلى هذا الاختالف على أساس تبوث هذه الحقوق وطبيعتها، أما على مستوى الاهمية العملية فتتجلى في معرفة الضمانات القانونية التي أقرها المشرع لحماية حقوق الجنين ووجوده القانوني. وعليه طرحت لنا إشكالية الموضوع كالتالي : كيف نظم المشرع والفقهالاسلامي أهلية الجنين بالشيء الذي يكفي لتوفير حماية قانونية له؟ والاحاطة بهذا الموضوع سنحاول دراسته وفق التصميم التالي :
المبحث الاول : أهلية الجنين وطبيعة الحقوق المترتبة عنها.
المبحث الثاني : حقوق الجنين و الحماية القانونية لها.