مـــــــقدمــــــــــة
بسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على أشرف الخلق أما بعد:
لقد خلق الله عز وجل الانسان في أحسن تقومي، ومنحه العقل ليميزه عن سائر المخلوقات تكرميا له من جهة، وليستعني به في كشف معالم احلياة ومكوانهتا من جهة أخرى، فاقتضت حكمته تعالى الا جيعل عباده مجيعا يتمتعون بكافة قواهم العقلية والبدنية؛ فابتلى بعضهم بفقدان الملكات العقلية، و بعضهم بفقدان الملكات النفسية. ليكون كل ذلك عربة لكافة خلقه، وجمالا للتعاون والتكافل الذي أمر اللهبه تعالى عباده، فيساعد بذلك قويهم ضعيفهم، وكبريهم وصغريهم. فالانسان كما يقول ابن العريب، أمام وضعيتني في حياته؛ فإما أن يكون في وضع يسمح له أبن يصون نفسه وحقوقه المادية والمعنوية، وإما أن يكون في وضع لا يستطيع معه التصرف ملصلحة نفسه أو غريه تصرف العقالء، حبيث جيري وجيار أي يصيبه ضرر في نفسه أو مصاحله أو يصيب الغري ضرر نتيجة تصرفه... فاحتاج الضعيف إىل من يرعى مصاحله ويصون حقوقه، شاء أم أىب لتعلق الامر ابلنظام العام.
غري أنه إذا كان القانون قد خول للأب أو للأم –حسب الاحوال- ممارسة حق الوالية بصفة تلقائية عن ولدهم القاصر، فإنه في مقابل ذلك جعل حق النيابة عن الولد الراشد أو الغري الذي حلقه عارض من عوارض الاهلية، رهني حبكم تصدره احملكمة المختصة ابلتحجري على المعين ابلأمر. هذه احملكمة، هي وحدها المخول هلا أيضا استصدار حكم ابلرتشيد في حق من مل يبلغ سن الرشد القانوين، أو في حق من كان قد صدر في حقه حكم ابلتحجري.
وعليه فإن الاشكالية المركزية هلذا الموضوع تتمحور حول الخصوصيات المسطرية لدعوى التحجري والرتشيد. وعن هذه الاشكالية الرئيسية تتفرع مجلة من الاشكالات من قبيل: ما هي احملكمة المختصة في استصدار حكم ابلتحجري أو ابلرتشيد؟ وما هي الاجراءاتالمسطرية المتبعة في هذا النوع من القضااي؟
الاجابة على هذه الاشكالات، والاحاطة ما أمكن بعناصر الموضوع، ارأتينا تقسيم هذا العرض وفق التصميم الآتي:
المبحث الاول: شروط وقواعد الاختصاص في دعاوى التحجري والرتشيد.
المط الاول: اختصاص المحكمة في دعوى التحجري والرتشيد.
المطلب الثاين: شروط رفع دعوى التحجري والرتشيد
المبحث الثاين: قواعد الحكم بالتحجير وإجراءات إثباته ورفعه.
المطلب الاول: وسائل إثبات الحكم بالتحجير أو رفعه
المطلب الثاين: تبليغ احلكم ابلتحجري وااثره