مقدمة:
يعتبر عقد الزواج من التصرفات القانونية التي تحتاج إلى إدراكلانهيترتب عليه من أثار باعتباره ميثاقا غليض لذا يجب على العاقد أن يكون عاقال بالغا و البلوغ المطلوب هو سن التييصبح فيهاكل من الرجل والمرأة أهال إلنجاب الاوالد.غير أن هذا السن تختلف من بلد آلخر لتأثيربعض العوالم الفسيولوجية و الجغرافيا، فالزواج من اخص شؤون الانسان و الزوجان هما طرفا عقد الزواج و صاحب الشأن فيه فقراره بيدهما،هذا مع توفر الاهلية و الصالحية أما مع النقص و القصور فإنالمشرع يفوض لأقرب الناس و أحرصهم على مصلحةدالك الانسان و على أمر الاشراف على زواجهم وهو ما يعبر عنهبأولياء العقد،أي الاشخاص الدين لهمصالحيةإنشاء عقد الزواج للشخصالذي يفقد أهلية التعاقد .
من هنا جاءت أهمية الاهلية و الوالية للزواج التي كانت موضع اهتمام و نقاش في مختلف الديانات و الشرائع القديمة لا و تزال تحظى بهذا الاهتمام في القوانين والتشريعات الحديثة،منهاالمشرع المغربي الذي أولى عناية خاصة لعقد الزواج،فوضع له شروط و أركان بصدور أول مدونة تتعلق بالاحولا الشخصية في المغربلسنة 1957 خاصةفيما يتعلق بالاهلية و الوالية و مع صدور مدونة الاسرة لم تعد الوالية تحت سلطة الولي بل أصبحت حق من حقوق المرأةالراشد ة تمارسها حسباختيارها و مصلحتها .
أما عن الاهلية فالمشرع المغربي قد وحدها في 18 سنة كالمة بالنسبة للجنسين المتمتعين بقواهما العقلية، و نظرا العتباراتاجتماعية و نفسية و دينيةفإنالمشرع وضع استثناء للقاعدة المنصوص عليها فيالمادة 19 و يتعلق الامر بزواج ما لم يبلغ سن الرشد و زواج المصاببإعاقةذهنية. وأبرز الدوافع التي دفعتنا إلى إختيار هذا الموضوع هو الاشكاليات التي لم يحسنالمشرع التعالم معها الش يءالذي جعل القضاء نفسهيترددوإجتهاداتهتتباين بين مد وجزر خصوصا عدم سكوته عن بعض الاشكاليات التي يثيرها الولاية كموضوع، الشيء الذي يدفعنا كطلبة باحثين إعمالا لمادة 400 التي تحيلنا على المذهب المالكي في كل المسائل التيلم يردفي شأنها نص.
لذلك فالاشكال المحوري المطروح والتي يثير أكثر من عالمة إستفهام مدى مالءمة الاحكام والمستجدات الواردة في مدونة الاسرة المتعلقة بالاهلية والوالية في الواقع المغربي ؟
هذا تتفرع عليه مجموعة من الاشكاليات الجزئية وإن كنا فضنا هذا المصطلح عوض الفرعية لدقة وحساسية هذا الموضوع وهي كاآلتي:
* كيف نظم المشرع الاهلية والسن المحدد لها؟
* هل مازال المشرع يميز بين أهلية الزواج والاهلية الالزمة ملزاولة باقي التصرفات القانونية؟
* أين تتجلى الاستثناءات الواردة على الاهلية؟
* الآثار النترتبةعن عقد زواج ناقص يالاهلية؟
*ومادور نيابة العامة في قضايا الاهلية باعتبارها الطرف الاصلي في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق مدونة الاسرة بموجب المادة ؟
*هل مازالت الولاية في القانون المغربي ذات اعتبار أو كشرط من شروط الالزمة لقيام عقد الزواج ؟
*هل الواقع المجتمعي المغربي الزال يقيم وزنا للوالية؟
الاجابة عن هذه الاشكاليات فضلنا الاعتماد على المنهج الاستقرائي وأيضا المنهج التاريخي وكذلك المنهج المقارن والمنهج الاحصائي، ومعالجته الموضوع من خلال مبحثين، الاول سنستعرض فيه للأهلية على أن نتناول في المبحث الثاني إشكالية الولاية فيالقانون المغربي والواقع