مقدمة:
تعتبر الطبقة العالمة المحور الربيسي للنهوض بالحياة الاقتصادية داخل المقاوالت، والمساهمة في تنميتها وتطورها وتحقيق رهان إستمرارها على المستوى الداخلي والخارجي، ولا يمكن تحقيق هذا المبتؽىالابإحترام مجموعة من الضوابط القانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الاقتصادي بين ربيس المقاولة وبين الحقوق الاجتماعية للأجراء وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي وعدالة متوازنة تراعي مصلحة المقاولة. واستجابة للعديد من النداءات والانتظارات قصد الدفع بنمو الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل، ونظرا لما عرفه العالم اليوم من تحديات العولمة والانفتاح على السوق الاجنبية، وبعد مخاض عسير وطويل دام سنوات عديدة صدرت مدونة الشغل لتلبي هذه المتطلبات والتي عملت على جمع شتات النصوص القانونية المنظمة للشؽل وإقامة عالقة جديدة بين المشغل والاجير تضمن لهم مختلف الحقوق القانونية وذلك في إطار مبني على العدالة والمساواة من أجل ديمومة الشغل وإستقراره. ويعد الشغل آلية مهمة تضمن اندماج الفرد داخل المجتمع والتواصل مع أفراده، بحكم ضمانه للكرامة وإشباعه لمتطلبات الشخص الهادفة إلى سد الحاجة فضال عن إثبات الوجود .
ولما كان الشغل من أهم حقوق الانسان بل ويؤتي من حيث الاهمية مباشرة بعد الحق في الحياة، فقد قال مونتسكيو:" ليس الانسان فقيرالانهلا يملك شيبا، ولكنلانهلا يشتغل" ، فإنه ونظرا لأهميته وكثرة الطلب عليه تتحكم فيه عوالم تجعله متوفرا أحيانا وغير مستقر أحيانا أخرى سواء في البلدان المتقدمة أو النامية، ذلك أن هاجس البطالة يقلق دول العالم غنيها وفقيرها، مما دفع بالمغرب إلى التفكير في جمع شتات المقتضيات المنظمة للشغل، لعوالم عدة سواء على المستوى الدولي)تحفيز الاستثمار الاجنبي وضبط منظمة العمل الدولية( أو على المستوى الوطني)تنامي حركية تشريعية وطنية لتحديث ومغربة الترسانة القانونية بالمغرب وتنامي الاهتمام بالمجالات المتعددة لحقوق الانسان وضغط المنظمات المهنية. ( من خلال هذه العوالم وغيرها بات واضحا للمسإولين الاقتصادين والاجتماعين على السواء، بؤن التنمية الشالمة للبالد إذا كان من عوالمها الاساسية إنعاش الاقتصاد ودعم المقاولة فإن من مستلزمات إرتقابها إلى مستوى التنمية المستدامة ضرورة ضمان الحقوق الاساسية للطبقة الشغيلة كما هي مكرسة في الدول المتقدمة، وكما قررتها المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ومنها على الخصوص إتفاقية العمل الدولية، وتحديدا إعالن الحقوق الاساسية للعمل الصادر سنة 1988. وأمام هذا التطور النوعي داخل المعنين بالحوار الاجتماعي والاقتصادي من نقابات عمالية ومنظمات المشغلين وكذا ممثلين عن الحكومة، في لقاءات بينهم لتحريك الوضع المحجوز الذي طال أمده قبل صدور مدونة الشغل، حيث مرت أرضية هذا الحوار في مخاض عسير أدى إلى إصدارها عبر أربعة مشاريع قانونية،
وضع أولها سنة 1994 ،وثانيها سنة 1995 ،وثالثها سنة 1998 ،ورابعها سنة 1999 قصد الوصول إلى توافق بين كل هذه الفرقاء والاتفاق على المشروع النهابي لمدونة الشغل رقم 99.65 والذي تمت المصادقة عليه من طرح البرلمان بمجلسيه. وتبعا لذلك فإن قانون 99.65 جاء إستجابة لرهانات التنمية ورفع تحديات العولمة والتنافسية ولفسح المجال أمام الاسثتمار الوطني والاجنبي في القطاع الخاص، لأهمية الدور المنوط به لبناء إقتصاد عصري. وقد أتى هذا القانون بفلسفة جديدة تروم الرقي بالمقاولة كوحدة اقتصادية واجتماعية تحفظ كرامة الاجير وتنهض بمستواه المعيشي. وقد أعطت مدونة الشغل نفسا جديدا لأحكام العالقات بين الاطراف المكونة لعقد الشغل وما يترتب عنها من آثار سواء على مستوى إبرام العقد أو تنفيذه أو إنهابه بشكل يكتسي طابع المرونة ومحاولة تحقيق التوازن بين أطراؾ يصعب التوفيق بينها، ؼايتها هي العمل على إستمرار المقاولة والرفع من إنتاجها وفي الوقت ذاته القضاء على البطالة وتحقيق فرص للشؽل. ومن المعروؾ أن عقد الشؽل ينقسم إلى عقد الشؽل محدد المدة وعقد الشؽل ؼير محدد المدة، ولعل ما يثير الاشكال في هذين العقدين هي مسؤلة الانهاء -خاصة بالنسبة للعقد الاخير-، فالاول ينتهي بحلول الاجل المحدد له أو بإنتهاء الشؽل الذي كان محال له، وقد نص على ذلك البند الاول من الفصل 745 من ق.ل.ع و الفقرة الاولى من المادة 33 من م.ش ، أما الثاني فينتهي بمجرد الاتفاق بين الطرفين-المشؽل والاجير- وقد نص على ذلك الفصل 754 من ق.ل.ع والمادة 34 من م.ش. ونظرا لما يثيره الانهاء من مخاوؾ خاصة لدى العمال في وقت يجدون فيه أنفسهم معرضين للفصل والحرمان من عملهم في خضم مناخ عالمي ميال للركود خاصة أمام محدودية فرص الشؽل، فإن الفصل من العمل سيكون ذا وقع كبير على الاجير، ويؤخذ الفصل الذي يتعرض له هذا الاخير صورتين؛ الصورة الاولى، تتعلق بالفصل التؤديبي الذي يتخذه المشؽل في حق الاجير المرتكب لخطؤ جسيم، وتتعلق الصورة الثانية بالفصل التعسفي الذي يعمل فيه المشؽل بفصل الاجير دون إرتكاب أي خطؤ.
ويشكل هذا الفصل الاخير موضوع بحثنا نظرا آلثاره السلبية على الجانب المادي والمعنوي للأجير. ونظرا لخطورة عقوبة الفصل على حياة الاجير وأمام الوضعية الالمتكافبة التي تطبع عقد الشؽل بين مشؽل يملك النفوذ المادي والاجتماعي وبين أجراء مستعدين لتقديم كل ما يملكون من أجل ضمان العيش، فقد تدخل المشرع المؽربي بمجموعة من الضمانات ورسم طريقا إجرابيا تجب فيه الموازنة بين حق الانهاء ومصلحة الطرؾ الاخر. وتبعا لذلك ذهب المشرع المؽربي إلى إيجاد وسابل لحماية الوضعية الهشة للأجير الذي يجد ضالته في نظرية التعسؾ في استعمال الحق المنظمة في قانون الالتزامات والعقود والتي حاول المشرع تكيفها مع طبيعة عالقة الشؽل فيما يطلق عليه بالفصل ؼير المبرر أو التعسفي. ويعتبر التعسؾ الوصؾ الذي يطلق على الفصل الذي يتعرض له الاجير من قبل المشؽل، إذ كلما تجاوز هذا الفصل شروطهالاوأعطي له وصؾ التعسؾ، ومنه فإن هذا الاخير هو ؼلو أو شطط أو انحراؾ أو خروج عن الاطار المحدد له في إستعمال هذا الحق. أما التعسؾ في الاصطالح القانوني فهو استعمال الحق على نحو يتنافى مع الهدؾ الاجتماعي الذي نشؤ من أجله.
ويربط أحد الباحثين ظهور نظرية التعسؾ في استعمال الحق باضمحالل مفهوم المذهب الفردي لفكرة الحق، حيث كانت الافكار التقليدية خاصة في أعقاب الثورة الفرنسية ترى أن صاحب الحق له مطلق الحرية في إستعمال حقه، وطالما يستعمله فإنه لا يكون مسإولا عما يلحق بالؽير من ضرر، وذلكلانهلا ينسب إلى الشخص الذي يمارس السلطات التي يخولها القانون أي خطؤ. ونظرية التعسؾ في إستعمال الحق نظرية قديمة عرفها القانون الروماني، وبعده انتقلت إلى الدول الاوربية خاصة منها فرنسا بعد الاحتجاجات المتكررة للطبقة العالمة في مختلؾ الاوراش الفرنسية لحماية الوضعية الهشة للأجير، وقد قنن المشرع الفرنسي هذه النظرية في مجال عالقات العمل عن طريق قانون 27 دجنبر 1890 الذي عدل مقتضيات الفصل 1780 من القانون المدني الفرنسي، وبالتالي تحولت نظرية التعسؾ في إستعمال الحق من الاطار المدني إلى الاطار الاجتماعي من خلال عدم التعسؾ في إنهاء عقد الشؽل. وفي سنة 1973 ،أصدر المشرع الفرنسي قانونا جديدا في نظرية التعسؾ في استعمال حق إنهاء عقد الشؽل ؼير محدد المدة عندما قرر أن الانهاء يجب أن يإسس على سبب حقيقي وجدي، ثم صدر قانون سنة 1975 فرض إتباع بعض الاجراءات الادارية بمناسبة إنهاء عقد الشؽل لأسباب اقتصادية. أما بالنسبة للمؽرب فقد نظم المشرع المؽربي عقد الشؽل في الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود ، ثم تلته عدة ظهابر منها ظهير 26 شتنبر 1938 المتتم للفصل 723 من ق.ل.ع، ثم جاء قرار 23 أكتوبر 1948 بشؤن النظام النموذجي- الذي كان معمولا به في مجال الشؽل قبل أن تصدر مدونة الشؽل- ثم ظهير 29 أكتوبر 1962 المتعلق بالاعفاء الكلي أو الجزبي للعمال لأسباب اقتصادية، ليتم بعد ذلك تنظيم كل هذا في إطار موحد وهو مدونة الشؽل. وقد أخذت المدونة بنظرية التعسؾ في إنهاء عقد الشؽل ؼير محدد المدة بالنسبة للمشؽل والاجير على السواء، واعتبرت عدم التعسؾ من النظام العام حسب المادة 41 منها.
ونظرا للمشاكل الجمة التي تلحق إنهاء عقد الشؽل بالنسبة لطرفيه خاصة الاجير-الحلقة الضعيفة في هذه العالقة- ارتؤينا أن نخوض ؼمار موضوع لطالما بحث فيه مجموعة من الفقهاء والباحثين كل بحسب نظرته وتحليله للفصل التعسفي، وقد إرتاينا تناوله بؤسلوب خاص بنا من خلال جانبه الموضوعي والاجرابي الحمابي، وذلك من خلال حماية الاجراء من الفصل التعسفي دراسة على ضوء مدونة الشؽل والعمل القضابي وهو موضوع هذا البحث. •دواعي إختيار الموضوع وأهميته ما من شك أن إتخاذ القرار بشؤن أمر معين، ماهوالاترجمة لحالة صاحب القرار أثناء إتخاذه لقراره، والتي يجب أن تكون ترجمة صادقة لما إستفاد منه في تجربته العلمية والعملية.
ولا شك كذلك أن تبني أي مفهوم قانوني لن يكون خيارا اعتباطيا، فالقانون شكل من أشكال الفكر الانساني، وليس من المتوقع أن يتوحد الانسان على مستوى رإاه التي تحددها وتتحكم فيها مجموعة من العوالم ذات المرجعية الاقتصادية أو السياسية أو الايديولوجية، لذا وجد القانون كوسيلة لأنسنة وتخليق وضبط العالقات بين البشر. فالقانون لم يستبعد ما يتهدد بالشخص القانوني، طبيعيا كان أو معنويا، مع استحضار كون النشاط الاقتصادي عموما وميدان الاعمال المتصل به على وجه الخصوص ملا بالمخاطر التي من شؤن وقوعها أو حتى إستشرافها أن يإدي إلى إنهيار النظام الاقتصادي، وهو ما يتؤكد عند الوضعية التي يإول إليها الاجير عند فصله من عمله وحرمانه من رزقه وكسب عيشه، لأن حماية هذه الطبقة من صميم النظام العام. والحافز الذي دفعنا إلختيار هذا الموضوع يرجع إلى عوالم ذاتية وأخرى موضوعية والتي نسوق أهمها كاآلتي؛ -ارتباط الموضوع بوحدة البحث والتكوين –المقاولة والقانون-، وتبرز الاهمية أكثر في أن إنتعاش النشاط الاقتصادي يرتبط بإنتعاش وإزدهار المقاولة، والتي تتطلب يد عالمة قوية ومإهلة. -الازمة الاقتصادية التي يعرفها سوق الشؽل وما يتولد عنها من قلة العرض وكثرة الطلب، مما شكل نوعا من التوتر والتخوؾ في أواسط هذه الطبقة الكبيرة من المجتمع. -العمل على قراءة متؤنية لترسانة من النصوص التشريعية، أو البحث عن أخرى وإستجالء موطن الخلل بالمقارنة مع تشريعات أخرى لمسايرة متطلبات الحياة العملية والنشاط الاقتصادي وذلك إليجاد حل لمعادلة ثالثية صعبة تتمثل في المشؽل والاجير والاقتصاد.
وتبعا لذلك فإن موضوع حماية الاجراء من الفصل التعسفي يكتسي أهمية كبيرة من خلال البحث عن مناخ يكفل الحماية القانونية للأجراء خاصة أمام وضع يتسم بانتشار سلوكات تمس بحقوقهم، لتظهر الحاجة ماسة للتدخل للحفاظ على توازن وإستقرار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم. كما تتجلى الاهمية الكبرى لهذا الموضوع بالنظر إلى الفصل التعسفي وتؤثيره في حياة أي عالم، لذا فتناول الجانب الحمابي لهذا الموضوع لا يقل أهمية عن أي موضوع يتعلق بمجال الشغل –إذ أن أغلب المنازعت المتعلقة بهذا المجال مرتبطة أساسا بالفصل-، ومالمسة مدى نجاعة القوانين خاصة بعد صدور مدونة الشغل في خلق ذلك التوازن المنشود بين الحماية القانونية للأجير من أن يكون عرضة للفصل التعسفي وبين المحافظة على المقاولة كنواة لالقتصاد الوطني. ولن تتضح هذه الاهمية أكثرالامن خلال دراسة الجانب التطبيقي لهذه الحماية -لما له من أهمية- وذلك بإستقراء الاحكام والقرارت القضابية الصادرة في هذا الموضوع ومدى مساهمتها في تحقيق التوازن بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي. وما زاد هذا الموضوع أهمية خاصة من خلال الفترة التدريبية التي قضيناها في المندوبية الجهوية للشؽل وكثرة الشكايات التي تستقبلها هذه الاخيرة والتي يكون طرفيها كل من الاجير والمشغل يلعب من خلالها مفتش الشغل دورا حبيا قصد الوصول إلى هدنة وصلح بينهما، خاصة وأن الواقع العملي لمفتشي الشغل أثبت لنا أن اللجوء إليهم عند وقوع أي نزاع بينهم وبين مشؽليهم )خاصة المتعل بالفصل،...( معتبيرين ذلك ضروريا قبل اللجوء إلى المحكمة، مما جعل دور مفتش الشغل في إجراء الصلح دورا متميزا وناجحا. •المنهج المعتمد في البحث: إن البحث القانوني بحث علمي ممنهج، فكان من الالزم أن يستفيد قدر المستطاع من مناهج البحث العلمي المتداولة، وقد حاولنا الاستعانة بمجموعة من المناهج من خلال إعطاء هذا البحث مقاربة قانونية بالاساس، واتبعنا في هذا الموضوع منهجا وصفيا تحليليا في نفس الوقت ومقارنا من خلال المقارنة بين مختلف النصوص القانونية والاجتهادات القضابية، مع الاستعانة بكل من القياس والترجيح، منطلقين من قاعدة مفادها أن البحث القانوني لا يهدف إلى وضع حل أو مجموعة حلول للمشاكل المثارة فقط، وإنما هو موضوع للمعرفة العلمية الممنهجة المبنية على قواعد تعكس مقاربة النص القانوني والاجتهاد القضابي واآلراء الفقهية لتشكل بناء قانونيا متكالم العناصر. •إشكالية الموضوع: بما أن موضوعنا ينصب على بحث ودراسة حماية الاجراء من الفصل التعسفي دراسة على ضوء مدونة الشؽل والعمل القضابي فإننا سنعمد إلى رصد لأهم اآلثار التي تلحق الاجراء جراء الفصل التعسفي وإبراز الوسابل الكفيلة للحماية من هذا الاخير.
ويدور هذا البحث حول إشكال مركزي مفاده؛ ماهي الضمانات التي جاءت بها مدونة الشؽل لحماية الاجراء من الفصل التعسفي؟ وكيؾ تدخل القضاء لتطبيق مقتضيات هذه الحماية؟ وعالوة على ما يطرحه النص القانوني من تؤويالت وتضارب يجعل قيمته تتؤثر عمال بالقاعدة القابلة أن قيمة النص القانوني يكمن في تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع. ومنه، هل يكفي توفر الوسابل القانونية لتحقيق الحماية للطبقة العالمة من التشرد للبحث عن عمل جديد في وقت قل فيه العرض وكثر الطلب على الشغل؟ وهل ما جاءت به مدونة الشغل يعتبر كافيا لتحقيق هذه الحماية أم تكرس فقط وضعا قابما؟ وهل فعال تحققت هذه الحماية من خلال توجهات القضاء؟ كما أن الحماية المخولة للأجراء من التعسف في الفصل تختلف حسب صنف الاجراء، إذ أن هناك فبات خاصة من الاجراء خولت لهم حماية خاصة من خلال تدخل مفتش الشغل؛ فماهي الحماية المخولة لهذه الفبات، وهل يلعب مفتش الشغل دورا كبيرا في تحقيق هذه الحماية؟ كل هذه الاشكالات وغيرها التي سنتناولها بالدراسة والتحليل، بالمقابل سوف نحاول قدر المستطاع حتى تكون دراستنا متكالمة أن نقوم بتقوية بحثنا بؤحكام وقرارات قضابية عدة، حيث إن الاجتهاد القضابي وتوجهاته من شؤنه أن يدعم موضوع هذه الدراسة،
ويحد من الثغرات التي تواكب النص القانوني خاصة في محاولة منه لخلق التوازن بين المصالح المتضاربة لطرفي عقد الشغل- الاجير والمشغل- بالاضافة إلى الاقتصادي الوطني بإعتبار أن انعكاسات هذا القرار توثر فيهم بصفة عامة وخاصة منه الاجير بإعتباره الطرف الضعيف في هذه الحلقة. •خطة البحث من خلال الاشكالات أعاله وغيرها التي سوف نتناولها، وذلك بالاستناد لما جاءت به مدونة الشغل مع إستحضار المواقف القضابية السابقة في ظل النظام النمودجي لسنة 1948 الملغى بالنسبة الاجراءات التي لم يحصل فيها أي تغير، وكذا الالحقة لصدور مدونة الشغل، بالاضافة إلى إيراد بعض المواقف القضابية الاجنبية خاصة منها الفرنسية والمصرية بإعتبار التقارب في المواقف والقوانين بينها وبين التشريع المغربي. ومن ذلك إرتؤينا مناقشة هذا الموضوع، والبحث عن مختلف الاشكالات التي يطرحها بتقسيمه إلى فصلين ربيسين:
الفصل الاول: مظاهر حماية الاجراء من الفصل التعسفي
الفصل الثاني: آثار الفصل التعسفي من خلال التشريع والاجتهاد القضابي