خصوصيات التبليغ في المرحلة القضائية للتحفيظ العقاري

اهتمت جل التشريعات إن لم نقل كلها بتنظيم التبليغ من أجل ضمان الحق في الدفاع والمشرع المغربي بدوره من بموجب قانون المسطرة المدنية (1) مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالتبليغ سواء من حيث البيانات التي يجب أن تتضمنها الإستدعاءات وشهادة التسليم والإنذارات وطريقة إنجاز الطيات القضائية، أو من

خصوصيات التبليغ في المرحلة القضائية للتحفيظ العقاري

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة

اهتمت جل التشريعات إن لم نقل كلها بتنظيم التبليغ من أجل ضمان الحق في الدفاع والمشرع المغربي بدوره من بموجب قانون المسطرة المدنية (1) مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالتبليغ سواء من حيث البيانات التي يجب أن تتضمنها الإستدعاءات وشهادة التسليم والإنذارات وطريقة إنجاز الطيات القضائية، أو من

(2) حيث الجهات المكلفة بالتبليغ ، بالإضافة إلى مكان التبليغ أو موطن المبلغ إليه "

و يكتسي التبليغ أهمية بالغة في مسطرة التحفيظ العقاري، وضمانة أساسية لذوي الحقوق حيث يتم بموجبه دعوتهم من أجل التدخل في مسطرة التحفيظ للدفاع عن حقوقهم، ويتميز التبليغ في هذه مسطرة بخصوصيات عدة لكون أن مسطرة التحفيظ العقاري أحيانا تمر بمرحلتين إدارية والأخرى قضائية.

فالتبليغ في المرحلة الإدارية للتحفيظ يتم بواسطة النشر في الجريدة الرسمية والجرائد الوطنية وبواسطة التعليقات لدى الجهات الإدارية والقضائية.

أما التبليغ في المرحلة القضائية للتحفيظ فقد أحال به ظهير التحفيظ العقاري (3) على المقتضيات العامة المنصوص عليها بموجب قانون المسطرة المدنية، لكن على الرغم من ذلك فإن هناك مجموعة من الخصوصيات يمتاز بها التبليغ عندما يتعلق الأمر بقضايا التحفيظ العقاري ، من هنا تظهر الاشكالية الأساسية التي يثيرها الموضوع

والتي يمكن صياغتها على الشكل التالي:

إلى أي حد يخضع التبليغ في مادة التحفيظ العقاري لضوابط ونظم التبليغ المعمول بها في قانون المسطرة المدنية؟ وما هي خصوصيات مسطرة التبليغ في مادة التحفيظ العقاري؟

هذه الإشكالية سنحاول الاجابة عنها باعتماد التقسيم التالي:

المطلب الأول: الجهات المكلفة بتبليغ الأحكام القضائية في مسطرة التحفيظ

العقاري

المطلب الثاني: مدى انسجام طرق التبليغ مع خصوصيات قضايا التحفيظ العقاري

___________

المطلب الأول: الجهات المكلفة بتبليغ الأحكام القضائية في مسطرة التحفيظ العقاري

يتميز التبليغ خلال المرحلة القضائية للتحفيظ العقاري بمجموعة من الخصوصيات أهمها تطبيق مقتضيات الفصل 26 من القرار الوزيري 3 يونيو 1915 (4) إذ يبقى هذا الفصل النص المطبق في حالة تعذر تبليغ الطرف بعنوانه نتيجة عدم تعيينه موطن للمخابرة معه بالمحافظة العقارية وبالتالي يتم توجيه التبليغ إلى النيابة العامة، لكن هل هذا المقتضى القانوني الصريح يفيد استبعاد مسطرة القيم في نزاعات التحفيظ العقاري، هذا ما سنحاول الإحاطة به من خلال هذا المحور وفق التقسيم الأتي بيانه

الفقرة الأولى : دور النيابة العامة في التبليغ

الفقرة الثانية : مدى إمكانية التبليغ عن طريق القيم

___________

الفقرة الأولى : دور النيابة العامة في التبليغ

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 26 من القرار الوزيري 3 يونيو 1915 نجده ينص على أن كل طالب تحفيظ أو متدخل أو متعرض يجب عليه تعيين موطن للمخابرة معه بمقر المحافظة إذا لم يكن موطنه الفعلي بدائرة المحافظة المذكورة، وإذا لم يتم ذلك فإن جميع التبليغات تعتبر صحيحة بمجرد توجيهها إلى النيابة العامة.

يستفاد من هذا الفصل أن المشرع ألزم كل طالب تحفيظ أو متدخل أو متعرض بتعيين محل للمخابرة معه، بدائرة نفوذ المحافظة العقارية المتواجد بها العقار، ومعلوم أن تخلف هذا البيان قد يفضي إلى تجميد مسطرة التحفيظ لذلك اتخذ المشرع إجراءا احترازيا، إذ اعتبر كل تخلف عن تعيين موطن مختار للمخابرة بمثابة تنازل صريح عن الخيار في التعيين وبالتالي الخضوع الإجباري للموطن القانوني، ألا وهو النيابة العامة (5).

______________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1GdbsT8Z-jk4EMQNOOES13najVX5ur9rF/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0