الإعفاءات الضريبية في القانون المغربي
مجموعة مواضيع في القانون العام منتقات للتحضير للبحوث و المقالات و المباريات القانونية
مقدمة:
الإعفاءات الضريبية هي كل استثناء من الضريبية على شكل إعفاء أو تخفيض يقضي بعدم فرض الضريبة أو تخفيضها على فئة أو قطاع معينين وإن كانا من حيث المبدأ خاضعين للضريبة بالأساس والإعفاء الضريبي لا يطبق إلا بالقانون وبالمقدار الذي يسمح به التشريع الضريبي.
فكما للضريبة من آثار هامة على ميزانية الدولة باعتبارها أنجع وسيلة لتوزيع أعباء الدولة بين مواطنيها، فإن الإعفاءات الضريبية تعتبر أداة اقتصادية ومالية فعالة توجه بالأساس إما لتشجيع أو إنعاش قطاع صناعي أو تجاري أو خدماتي معين، أو لتنمية منطقة أو مجال سوسيو اقتصادي أو تحفيز فئة أو فئات اقتصادية معينة (قطاع الصناعة التقليدية أو الفلاحة)[1] .
لِما يشكله الاعفاء الضريبي من نقص هام في الميزانية العامة للدولة، فهو يشبه النفقات العمومية من حيث الانعكاسات التي تخلفها على الميزانية، مما يطلق عليها أيضا بالنفقات الجبائية.
نظرا لدقة الموضوع فإن المغرب كغيره من الدول اعتاد منذ سنة 2005 إعداد تقرير عن النفقات الجبائية يرفق كملحق لمشروع قانون المالية[2].
فحسب احصائيات تقرير النفقات الجبائية لمشروع قانون مالية 2013 الثامن، يلاحظ أن مجموع الاعفاءات الضريبية قد ازداد بنسبة 0,8% في السنتين الأخيرتين حيث كان يبلغ معدلها 399 في سنة 2011 ليصل إلى 402 في سنة 2012[3] يمكن توزيعها حسب نوع الضريبة، فحسب احصائيات سنة 2012 بلغ عدد هذه التدابير بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة 127 أي بنسبة 31,6%، و92 بالنسبة للضريبة على الشركات أي بنسبة 22,9%، والضريبة على الدخل 83 بنسبة 20,6%، وواجبات التسجيل والتنبر 90 بنسبة 22,4%، الرسوم الداخلية على الاستهلاك 7 بنسبة 1,7%، وأخيرا 3 بالنسبة للرسوم الجمركية بنسبة 0,7%.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه النفقات الجبائية وإن كانت لها سلبيات في التأثير على ميزانية الدولة كما سبقت الإشارة له، إلا أنها تتمتع بإيجابيات أكثر، حيث تسعى الدولة من وراء سنها تحقيقها لعدة أهداف نذكر منها على سبيل المثال: (تشجيع امتلاك السكن، النهوض بالقطاع الفلاحي، خفض تكلفة الخدمات الصحية، دعم القدرة الشرائية، تشجيع التعليم، تنمية المناطق المحرومة، تشجيع الاستثمار، تشجيع الصناعة التقليدية.
.
.
).
فحسب نفس الاحصائيات السابقة الذكر المتعلقة بالنفقات الجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2013، وبالاقتصار على الأهداف التي سبقت الإشارة إليها أعلاه، نجد أن أول هدف يتجلى في تشجيع امتلاك السكن كون التدابير التي تم إحصاؤها بهذا الشأن تصل إلى 38 تدبير، يليه النهوض بالقطاع الفلاحي وخفض تكلفة الخدمات الصحية 28 تدبير، بعدهما دعم القدرة الشرائية 27 تدبير، وتشجيع التعليم وتنمية المناطق المحرومة وتشجيع الاستثمار 19 و18 و16 تدبير على التوالي، وأخيرا 5 تدابير لتشجيع الصناعة التقليدية.
ولِما تحققه من كل هذه الأهداف، فإنه يتوجب أن يتم تقديرها بدقة، وبالتالي يجب أن يتم تبعا للضوابط التي وضعت من أجلها، وهذا لا يتحقق إلا إذا تم إقرار أي إعفاء ضريبي وفق تخطيط مسبق مبني على استراتيجية ضريبية واضحة المعالم.
كما ولابد من تحقق شروط التمتع بهذه الاعفاءات الضريبية كما هو محدد في مدونة الضرائب.
فكيف يتم تقدير هذه الاعفاءات الضريبية؟وما هي أكثر القطاعات استفادة من هذه الاعفاءات الضريبية؟
بما أن هذه الإعفاءات تهدف لحماية ومساعدة قطاعات معينة لتجاوز التعثرات التي قد تصادفها كونها حديثة التكوين ومثقلة الكاهل بالضرائب، مما يتطلب معه إعفاؤها مؤقتا لحين قدرتها على تحمل الضرائب أو إعفائها بصفة دائمة، ويكون ذلك إما كليا أو جزئيا.
نذكر من هذه القطاعات، قطاع النقل وقطاع الصحة والقطاع الفلاحي والقطاع العقاري والقطاع المنجمي وقطاع التعليم .
.
.
إلى غير ذلك من هذه القطاعات المهمة، لكن وباعتبار أن قطاعي العقار والفلاحة من أهم القطاعات المستفيدة من هذه الاعفاءات الضريبية فإننا سنقتصر على التطرق إليهما فقط في هذا الموضوع، للإجابة عن الاشكالات التي يطرحها الموضوع وللإحاطة نوعا ما بجميع جوانبه، ارتأينا أن نسير وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: تقدير الاعفاءات الضريبية
المطلب الأول :الاعفاءات الضريبية الدائمة
المطلب الثاني : الاعفاءات الضريبية المؤقتة
المبحث الثاني: تداعيات الاعفاءات الضريبية في بعض القطاعات المهمة
المطلب الأول :تداعيات الاعفاءات الضريبية في القطاع العقاري
المطلب الثاني :تداعيات الاعفاءات الضريبية في القطاع الفلاحي.
المبحث الأول: تقدير الاعفاءات الضريبية:
تنقسم الاعفاءات الضريبية الى اعفاءات ضريبية دائمة (المطلب الاول) وإعفاءات ضريبية مؤقتة ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: الاعفاءات الضريبية الدائمة:
تنقسم الاعفاءات الضريبية الدائمة إلى اعفاءات ضريبية كلية دائمة، وإعفاءات ضريبية كلية مؤقتة.
الفقرة الأولى: الاعفاءات الضريبية الكلية الدائمة:
أ.
الأشخاص المعفيون كليا من الضريبة:
تنص مدونة الضرائب على بعض الاعفاءات وكذا بعض التخفيضات الدائمة من الضريبة على:
- الشركات والجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها، غير الهادفة للحصول على ربح.
- جمعيات مستعملي المياه الفلاحية لأجل الأنشطة الضرورية لتسييرها.
- مؤسسة الشيخ زيد بن سلطان، التعاونيات واتحاداتها المؤسسة، وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية لأقاليم الجنوب.
ملاحظة: يصل عدد هذه الاعفاءات إلى 25 مؤسسة.
ب.
الاعفاءات الكلية المتبوعة بتخفيض دائم:
- الاعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال 5 سنوات متتالية، تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلاها عملية التصدير الأولي.
- وتخفيض بنسبة 50 من الضريبة فيما بعد هذه المدة.
- تتمتع المنشآت الفندقية فيما يخص جزء الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها أو عن طريق وكالات الأسفار: بالأعفاء من مجموع الضريبة على الشركات متتالية، تبتدئ من السنة
المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية الإيواء الأولي بعمولات أجنبية، وبتخفيض بنسبة 50 من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه المدة.
- الاعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال 5 سنوات متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت من خلالها عملية البيع الأولي لمنتجات تامة الصنع.
- وتخفيض بنسبة 50 من الضريبة فيما بعد هذه المدة.
ج.
الاعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع
تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع:
- عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها.
- الفوائد المقبوضة من لدن الشركات غير المقيمة مثلا برسم القروض التي تحصل عليها الدولة أو تضمنها بعملات أجنبية أو بالدراهم القابلة للتحويل.
- الفوائد والحاصلات الأخرى المماثلة المدفوعة.
د .
الاعفاءات الكلية المتبوعة بتخفيض دائم:
- تستفيد المنشآت المنجمية المصدرة من تخفيض الضريبة على صدير ابتداءا من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية التصدير الأولي وتستفيد كذلك من هذا الخفيض المنشآت المنجمية التي تبيع منتجاتها إلى منشآت تقوم بتصديرها بعد رفع قيمتها.
- تستفيد المنشآت التي لها موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة والتي تزاول نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم المذكور من تخفيض بنسبة 50 بالمائة برسم هذا النشاط.
الفقرة الثانية: الاعفاءات الضريبية الجزئية الدائمة
تخضع للضريبة بالسعر المخفض الذي يختلف حسب نوع الضريبة، العمليات والمنتجات التالية:
- الضريبة على القيمة المضافة: [5]
أ.
تخضع للضريبة بالسعر المخفض البالغ %7 مع الحق في الخضم:
- عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المزودة به شبكات التوزيع العام وكذا خدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير.
- المنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات التي يدخل مجموع أو بعض عناصرها في تركيب المنتجات الصيدلية.
- العمليات المتعلقة بإيجار عدادي الماء والكهرباء.
- الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها.
- الصابون المنزلي في شكل قطع أو كتل.
- اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعها.
- الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن، ما عدا الأغذية البسيطة مثل الحبوب والنفايات واللباب وحثالة الشعير والتبن.
- السكر المصفى أو المكتل، ويدخل فيما ذكر "الفرجواز" والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، ما عدا باقي المواد المسكرة.
- مصبرات السردين.
- مسحوق الحليب.
- السيارة المسماة "السيارة الاقتصادية" وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة الاقتصادية المذكورة.
- الزبدة باستثناء الزبدة ذات الصنع التقليدي.
كما تطبيق الضريبة بالسعر المطبق نفسه على:
- الذرة والشعير المعدة لصنع الأغذية المعدة للبهائم والدواجن.
- فيما يخص المنيهوت والذرة البيضاء ذات البذور.
ب.
تخضع للضريبة بالسعر المخفض البالغ 14 %:
- عمليات نقل المسافرين والبضائع.
- الطاقة الكهربائية.
- الخدمات المؤداة عن كل عون أو وسيط او سمسار، نظرا للعقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين.
- المسخنات الشمسية.
- الشاي المعبأ أو غير المعبأ.
- الشحوم الغذائية (الحيوانية والنباتية) والمرغرين والشحوم المذوبة.
- العربة السيارة لنقل البضائع المسماة "السيارة النفعية الخفيفة الاقتصادية"، والدراجة النارية المسماة "الدراجة الاقتصادية" وكذا جميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها.
- الضريبة على الشركات:[6]
أ.
تفرض الضريبة بالسعر المخفض 17,5% :
- بالنسبة للمنشآت المنجمية المصدرة والمنشآت المنجمية التي تبيع منتجاتها إلى منشآت تقوم بتصديرها بعد رفع قيمتها (المادة 6) والهدف من هذا الاعفاء تنمية القطاع المنجمي، وتستفيد منه المقاولات.
- المنشآت التي يوجد موطنها الضريبي أو مقرها الاجتماعي بإقليم طنجة، بالنسبة للمنشآت المصدرة.
ب.
تفرض الضريبة بالسعر المخفض 20% :
- المنشآت التي يوجد موطنها الضريبي أو مقرها الاجتماعي بإقليم طنجة بالنسبة لمنشآت الصناعة التحويلية، تطبق على الربح الناتج عن رقم الأعمال الإجمالي.
- المنشآت التي يوجد موطنها الضريبي أو مقرها الاجتماعي بإقليم طنجة بالنسبة للمنشآت العاملة في قطاع التجارة والخدمات، تطبق على الربح الناتج عن رقم الأعمال برسم العمليات المتعلقة بالأشغال المنجزة، وببيع السلع والخدمات المقدمة حصريا داخل الإقليم.
- الضريبة على الدخل:[7]
أ.
تفرض الضريبة بالسعر المخفض 20% على:
- المنشآت المنجمية المصدرة من فرض الضريبة بالسعر المخفض.
- تستفيد المنشآت المنجمية التي تبيع منتجاتها إلى منتجات تتولى تصديرها بعد رفع قيمتها.
- يستفيد الملزمون الذين يوجد موطنهم الضريبي أو مقرهم الاجتماعي بإقليم طنجة، ويزاولون نشاطا رئيسيا في دائرة نفوذ هذا الاقليم من هذا التخفيض.
ب.
تفرض الضريبة بالسعر المخفض 80% على:
- المعاشات ذات المنشأ الأجنبي والمطابقة للمبالغ التي تم تحويلها إلى الدرهم بصفة نهائية.
- بالنسبة للضريبة على التنبر وواجبات التسجيل والرسوم عقود التأمين والضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على السيارات: [8]
أ.
تفرض الضريبة بالسعر المخفض 1% :
- بالنسبة لعمليات التخلي عن سندات الاقتراض التي تصدرها الشركات أو المقاولات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.
- بالنسبة لتسليم الوصايا.
- بالنسبة للصفقات التي تبرمها الدولة والتي تتحمل الخزينة العامة أداء ثمنها.
- بالنسبة لعمليات تأسيس رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو الزيادة فيه.
- بالنسبة للكفالات المتعلقة بالمبالغ والقيم والأشياء المنقولة والضمانات المنقولة وكذا التعويضات من نفس الطبيعة.
- بالنسبة للمحررات العدلية المثبتة للاتفاقيات المبرمة في شكل آخر، والتي تتضمن نقل ملكية بين الأحياء للعقارات والحقوق العينية العقارية.
- بالنسبة للتمديد غير المشروطة لأجل أداء دين.
- بالنسبة للمصالحات والمقاصات والإجراءات وجميع العقود والمحررات المتضمنة إبراء من المبالغ والقيم المنقولة.
- بالنسبة لإحصاء الشركات.
ب.
تفرض الضريبة بالسعر المخفض 1,5% :
- بالنسبة للرهون الحيازية للعقارات ورهون الأموال العقارية.
- بالنسبة لعقود إيجار الصنعة والضمانات المتعلقة بالبناء والإصلاح والصيانة.
- بالنسبة للهبات المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج وبين الأخوة والأخوات والمتعلقة بالعقارات وبالأصل التجاري وحصص المشاركة داخل المجموعات ذات النفع الاقتصادي والأسهم والحصص في الشركات.
- بالنسبة لعقود نقل الملكية بين المالكين على الشياع لحقوق مشاعة في عقارات فلاحية.
- بالنسبة للعقود والمصالحات والوعود بالأداء وحصر الحسابات وسندات الدين والوكالة في قبض الدين لأجل ونقله وحوالة الدين لأجل والإنابة في الوفاء به.
- بالنسبة لإنشاء الإيرادات الدائمة أو العمرية وكذا المعاشات بعوض.
- بالنسبة للسلع المخزنة المبيعة مع الأصل التجاري.
ج.
تفرض الضريبة بالسعر المخفض 3% :
- عمليات التخلي عن الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي وعن أسهم أو حصص المشاركة في الشركات غير الشركات العقارية أو التي يغلب عليها الطابع العقاري.
- على عقود التخلي عوض عن الإيرادات الدائمة والعمرية والمعاشات ونقلها.
- بالنسبة لعمليات المزايدة والبيع وإعادة البيع والتخلي واسترجاع المبيع المنقول.
- بالنسبة للبيع الأول للمساكن الاجتماعية والمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة.
د.
تفرض الضريبة بالسعر المخفض 4% :
- على عقود اقتناء محلات مخصصة للسكن أو لغرض تجاري أو مهني أو إداري من لدن أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين.
- على عمليات اقتناء بعوض للأراضي المعدة لإنجاز عمليات التجزيئ والبناء.
المطلب الثاني: الاعفاءات الضريبية المؤقتة:
الفقرة الأولى: الاعفاءات الضريبية الكلية المؤقتة المتبوعة بفرض الضريبة
1= تتمتع المنشآت التي تزاول نشاطاتها في المناطق الحرة للتصدير.
- بالإعفاء من مجموع الضريبة طول الخمس سنوات المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في استغلالها.
- بفرض الضريبة عليها بالسعر النوعي 8.
75 بالمائة من مجموع الضريبة عن العشرين سنة المحاسبية المتتالية الموالية.
يطبق كذلك الاعفاء من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض السالف الذكر على العمليات المنجزة:
- بين المنشات المقامة في نفس المنطقة الحرة للتصدير.
- المنشات المقامة في مناطق حرة للتصدير مختلفة لكن بشرط ان يكون المنتوج النهائي لهده المنشات موجها للتصدير,وان يتم تحويل البضائع بين المنشات المقامة في مناطق حرة للتصدير مختلفة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما.
غير ان الشركات التي تزاول نشاطها في هده المناطق في اطار ورش اشغال البناء او التركيب تظل خاضعة للضريبة على الشركات.
2= تستفيد الوكالة الخاصة طنجة-المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في انجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة للتنمية طنجة-المتوسط والمقامة في المناطق الحرة للتصدير المشار اليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 2.
02.
644 من الامتيازات الممنوحة للمنشات المقامة في المناطق الحرة للتصدير.
- الاعفاءات المؤقتة.
1=تعفى الدخول الزراعية الناتجة عن المستغلات الراعية او عن اي نشاط اخر دو طابع زراعي غير خاضع للرسم المهني,من الضريبة على الشركات الى غاية 31 دجنبر 2013.
2= يعفى الحاصل على امتياز لاستغلال حقول الهيدروكاربورات او كل واحد من الحاصلين عليه,ان كان مشتركا بينهم، من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة عشر سنوات متتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في الانتاج المنتظم.
3=تعفى الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبات المعتمدة المنظمة بالقانون رقم 90.
57 من الضريبة على الشركات برسم عملياتها طوال مدة الاربع سنوات الموالية لتاريخ اعتمادها.
- الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض.
(1)تخضع للفرض المؤقت للضريبة بسعر منخفض كل من المنشات والمؤسسات المستفيدة من السعر النوعي المقدر ب17.
5 بالمائة من مجموع الضريبة، وكذا المنعشين العقاريين والبنوك الحرة والشركات لقابضة الحرة.
1= فأما المنشات والمؤسسات المستفيدة من السعر النوعي للضريبة والمحدد ب 17.
5 بالمائة من مجموع الضريبة فهي:
أ=المنشآت غير المؤسسات القارة للشركات غير المتوفرة على مقر في المغرب والمقبولة لانجاز صفقات الاعمال أو توريدات أو خدمات، وذلك برسم العمليات المتعلقة بالعمليات المنجزة وبيع السلع والخدمات المقدمة حصرا بالعمالات والأقاليم المعنية.
ومؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الايداع والتدبير وشركات التامين وإعادة التامين والوكالات العقارية والمنعشون العقارين,ودلك بالنسبة للأنشطة المزاولة بإحدى العمالات والأقاليم بمرسوم بناء على المعيارين التاليين:
- مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي والقدرة الاستيعابية لرؤوس الاموال والاستثمارات في الجهة او الاقليم او العمالة.
ب=المنشات الحرفية التي يكون نتاجها حصيلة عمل يدوي.
ج= المؤسسات الخاصة للتعليم او التكوين المهني.
د= الشركات الرياضية المؤسسة بطريقة قانونية طبقا لأحكام القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
2=أما بخصوص المنعشين العقاريين اشخاصا معنويين، الذين ينجزون خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء,عمليات البناء احياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من 50 غرفة لا تتجاوز القدرة الاستيعابية لكل واحدة منها سريرين,ودلك في اطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحملات، طوال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة السكن، فإن هؤلاء المنعشون يستفيدون من السعر النوعي المقدر ب 17.
5 بالمائة برسم الدخول المتأتية من انجاز أحياء وإقامات ومبان جامعية منجزا وفقا للغرض المعدة له,بشرط ان يمسكوا محاسبة مستقلة عن كل عمليات بناء احياء وإقامات ومبان جامعية وأن يرفقوا بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة وبرقم الاعمال، وبالإقرار بتوقف المنشاة عن مزاولة نشاطاتها او بيعها او اندماجها او انقسامها او تحويلها:
- نسخة من الاتفاقية زمن دفتر التحملات بالنسبة للسنة الاولى.
- بيانا بعدد الغرف المنجزة في اطار كل عملية بناء احياء او اقامات او مبان جامعية وكدا مبلغ رقم الاعمال المطابق له.
3= أما البنوك الحرة فإنها تخضع فيما يتعلق بأنشطتها عن الخمسة عشر عاما المتتالية الموالية لتاريخ الحصول على الاعتماد,حسب اختيارها,اما للضريبة بالسعر النوعي بنسبة 10 بالمائة، أو بطريقة جزافية تقدر مقابل القيمة بالدرهم بمبلغ 25000 دولار امريكي مع الابراء من جميع الضرائب والرسوم الاخرى المفروضة على الارباح والدخول بالنسبة اهده البنوك.
4=وبخصوص الشركات القابضة الحرة,فإنها تخضع فيما يتعلق بانشطتها طوال ال 15 عاما المتتالية الموالية لتاريخ إقامتها لضريبة جزافية ابرائية من جميع الضرائب والرسوم الاخرى المفروضة على الارباح او الدخول تحدد مقابل القيمة بالدرهم بمبلغ 500 دولار امريكي في العام بشرط ان ينحصر غرضها الاجتماعي في تدبير محفظات سندات لمنشات غير مقيمة وامتلاك مساهمات في هده المنشآت.
وأن يكون رأس مالها بعملات أجنبية.
وأن تنجز عملياتها لفائدة بنوك حرة أو لأشخاص ذاتيين أو معنويين غير مقيمين، بعملات أجنبية قابلة للتحويل.
وأخيرا نشير بخصوص البنوك الحرة والشركات القابضة الحرة,بأنه تخضع بعد انصرام اجل 15 عاما المتتالية الموالية - ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد بالنسبة للأولى, ومن تاريخ اقامتها بالنسبة للثانية- للضريبة على الشركات وفق شروط القواعد العامة.
الفقرة الثانية: الاعفاءات الضريبية الجزئية المؤقتة المتبوعة بفرض الضريبة
تحث عليها المادة 6 في الفقرة جيم من المدونة العامة للضرائب وفقا لآخر التعديلات في قانون المالية 2013.
أ.
الفرض الجزئي المؤقت للضريبة بسعر مخفض 17,5% المنصوص عليه في المادة 19 في الفقرة جيم من المدونة العامة للضرائب:
- المنشآت الخاضعة للإعفاءات الجزئية المؤقتة طوال 5 سنوات الأولى لتاريخ الشروع في العمل بسعر 17,5% من الضريبة على الشركات.
- المنشآت غير المؤسسات القارة التابعة للشركات غير الموجود مقرها بالمغرب والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريد أو خدمات، ومؤسسات الائتمان، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، وشركات التأمين، والوكالات العقارية، والمنعشون العقاريون، وذلك بالنسبة للأنشطة المزاولة بإحدى العمالات والأقاليم التي تحدد بمرسوم وفق المعيارين التالين:
- مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي.
- القدرة الاستيعابية للرأسمال والاستثمارات في الجهة أو الإقليم أو العمالة.
- المنشآت الحرفية التي يكون إنتاجها أساسا حصيلة عمل يدوي.
- المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني.
= تجدر الإشارة إلى أنه يطبق السعر المذكور على المنشآت برسم العمليات المتعلقة بالأشغال المنجزة، وببيع السلع والخدمات المقدمة حصريا بالعمالات والأقاليم المعنية.
ب.
الفرض الجزئي المؤقت للضريبة بسعر مخفض:
- يستفيد المنعشون العقاريون من الأشخاص المعنويين المنجزون على الأقل لـ 150 غرفة لا تتجاوز سريرين: من الاعفاء الجزئي المؤقت للضريبة بسعر مخفض 17,5% طوال 5 السنوات الأولى وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة.
= المشفوعة بدفتر للتحملات ابتداءا من تاريخ الحصول على رخصة البناء، والذين يقومون بعمليات بناء أحياء وإقامات ومباني جامعية
- كما تخضع البنوك الحرة: فيما يخص 15 سنة الأولى إما لسعر 10% وإما للضريبة الجزافية المقدرة بـ 25 دولار مع الإبراء من جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح والدخول.
- أما فيما يخص الشركات القابضة: خلال 15 سنة الأولى لضريبة جزافية إبرائية من جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح والدخول.
المبحث الثاني: تداعيات الاعفاءات الضريبية في بعض القطاعات المهمة
المطلب الأول: تداعيات الاعفاءات الضريبية في القطاع العقاري
بالنظر لأهمية المجال العقاري ودوره المهم في تنمية البلاد، وحل أزمة السكن المتفاقمة وبالنظر كذلك لما للسياسة الضريبية من دور محوري في العملية التنموية ورفع معدل الاستثمار وجلب المستثمر الأجنبي، فقد أولى المشرع المغربي أهمية كبيرة لهذا القطاع والمتمثلة في منح إعفاءات ضريبية.
تدخل في إطار السياسة التي تنهجها الدولة لمحاربة السكن العشوائي أو مدن الصفيح، وكذلك تشجيع الاستثمار في المجال العقاري.
وذلك بتقديم تسهيلات ضريبية للمنعشين العقاريين الذين انخرطوا في برنامج إنجاز مشاريع للسكن الاجتماعي.
وقد جاءت المادة 11 من القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق الاستثمار لتشجيع هذا الصنف من السكن والتي تنص على أنه: "رغبة في تشجيع بناء مساكن اجتماعية يعفى من الضريبة على الأرباح العقارية كل ربح يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون بمناسبة البيع الأول لأماكن معدة للسكنى بشرط ألا يتسم هذا البيع بالمضاربة وأن يكتسي المسكن طابعا اجتماعيا".
كما أن هذه التحفيزات والتسهيلات من شأنها تشجيع الاستثمارات وخاصة الأجنبية، مما يترتب عنه خلق مناصب جديدة للشغل تساهم في التخفيف من نسبة البطالة المتزايدة سنة بعد أخرى.
وقد أشار التقرير السنوي[9] الذي صاحب مشروع قانون المالية لسنة 2013 على أن القطاع العقاري استفاد بنسبة 17.
4 في المائة من النفقات الجبائية التي تم تقييمها برسم سنة 2012 وذلك بمبلغ 6317 مليون درهم مقابل 5446 مليون درهم سنة 2011 .
كما يتضح من خلال الجدول المتعلق بالنفقات الجبائية الخاصة بالقطاع العقاري أدناه.
نوع الضريبة |
2011 |
2012 |
الضريبة على القيمة المضافة |
1373 |
1892 |
الضريبة على الشركات |
469 |
790 |
الضريبة على الدخل |
823 |
864 |
واجبات التسجيل والتنبر |
2782 |
2772 |
المجموع |
5446 |
6317 |
المبالغ بملايين درهم
والملاحظ من خلال الجدول أن الضريبة على القيمة المضافة تستفيد من جزء كبير من هذه النفقات يقدر بـ 1892 مليون درهم سنة 2012 بالمقارنة مع باقي أنواع الضرائب الأخرى.
كما يتضح كذلك من خلال الجدول أدناه المتعلق بالتدابير التي تم إحصاؤها وتقييمها لمختلف القطاعات الرئيسية أن النشاطات العقارية هي الأكثر استفادة من التدابير الاستثنائية ب 44 تدبير تم تقييمه سنة 2012 مسجلة ارتفاعا قدره 16 في المائة، وتمثل هذه النشاطات 17.
4 في المائة كما سبق القول من النفقات الجبائية التي تم تقييمها سنة 2012.
2012 |
2011 |
القطاعات |
|||||||||
الحصة |
المبلغ |
تدابير تم تقييمها |
الحصة |
تدابير تم إحصاؤها |
المبلغ |
تدابير تم تقييمها |
تدابير تم إحصاؤها |
||||
17. 4/ |
6317 |
35 |
11/ |
44 |
5446 |
33 |
41 |
النشاطات العقارية |
|||
11. 5/ |
4164 |
23 |
8/ |
31 |
4326 |
23 |
31 |
الفلاحة والصيد البحري |
|||
0. 7/ |
241 |
4 |
1/ |
4 |
237 |
3 |
4 |
النشر والطباعة |
|||
2. 7/ |
988 |
4 |
1/ |
4 |
1394 |
3 |
4 |
الكهرباء والغاز |
|||
12. 1/ |
4389 |
8 |
3/ |
13 |
3003 |
5 |
13 |
التصدير |
|||
1. 1/ |
392 |
5 |
1/ |
5 |
343 |
4 |
5 |
صناعة السيارات والصناعة الكيميائية |
|||
7. 8/ |
2830 |
14 |
3/ |
14 |
2696 |
14 |
14 |
الصناعة الغذائية |
|||
4. 7/ |
1703 |
28 |
10/ |
40 |
1513 |
29 |
40 |
الوساطة المالية |
|||
8. 1/ |
2955 |
14 |
4/ |
18 |
2814 |
14 |
18 |
الاحتياط الاجتماعي |
|||
4. 6/ |
1667 |
19 |
7/ |
28 |
929 |
18 |
28 |
المناطق |
|||
4. 8/ |
1725 |
35 |
13/ |
52 |
1592 |
34 |
53 |
الصحة والعمل الاجتماعي |
|||
3. 4/ |
1217 |
13 |
5/ |
14 |
1403 |
13 |
20 |
قطاع النقل |
|||
6. 2/ |
2254 |
8 |
4/ |
16 |
1970 |
7 |
15 |
المرافق العامة |
|||
1. 2 |
446 |
4 |
1/ |
4 |
636 |
4 |
4 |
السياحة |
|||
11. 3/ |
4087 |
22 |
7/ |
27 |
3575 |
20 |
27 |
امتيازات مشتركة لكافة القطاعات |
|||
2. 6/ |
933 |
48 |
21/ |
83 |
846 |
47 |
82 |
قطاعات أخرى |
|||
100/ |
36310 |
284 |
100/ |
402 |
32722 |
271 |
399 |
المجموع |
|||
أما النفقات الجبائية المرتبطة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة برنامج السكن الاجتماعي الجاري تنفيذها، فقد بلغت 2552 مليون درهم منها 1661 مليون درهم تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و502 مليون درهم تتعلق بالضريبة على الشركات و330 تتعلق برسوم التسجيل و59 مليون دهم تتعلق بالضريبة على الدخل.
إلا أن ما يمكن الإشارة إليه أن هذه التحفيزات لا تذهب دائما إلى الأشخاص الذين يستحقونها، بحيث تستفيد منها المقاولات الكبرى في البناء والتي تمتلك كل الإمكانات لتخفيض ثمن السكن للمواطنين دون الحاجة فعلا إلى طلب الإعفاء من الضرائب.
وهنا تطرح العديد من التساؤلات بخصوص ما إذا كان حجم هذه الإعفاءات يتناسب فعلا مع ما تم إنجازه على أرض الواقع.
وهل استفاد المواطن العادي من ورش السكن الاجتماعي في الحصول على سكن لائق وفي المتناول أم المستفيد الأكبر هم المقاولات الكبرى في مجال العقار والبناء.
وقد أثارت هذه الإعفاءات عدة إشكالات ذات أهمية بالغة بين الملزمين والإدارة الضريبية، كان للقضاء الفضل في حل البعض منها.
ومن هذه الإشكالات تلك المتعلقة بإعفاء المساحة التي لا تتجاوز 240 متر مربع والتي تم تمديدها إلى 300 متر مربع من الضريبة على القيمة المضافة، فمحاكم الموضوع نظرت في ملفات عديدة متعلقة بهذه الإشكالية مثلا:
المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت حكما بتاريخ 14/11/2002 في الملف الإداري رقم 66/2002 ش،[10] والذي تتلخص وقائعه في كون الطاعن الذي يعتبر عاملا بالخارج قام ببناء منزل شخصي من أجل السكن بسبت الكردان إقليم تارودانت فقامت الإدارة الجبائية تلقائيا بفرض الضريبة على القيمة المضافة على ما سلمه الشخص لنفسه من مسكن، وقام بالطعن فيه بعد سلوك مسطرة التظلم لعدة أسباب من بينها أنه غير ملزم بأداء الضريبة على القيمة المضافة لكونه عاملا بالخارج ولا يتوفر على سكن بالمغرب، فاشترى بقعة أرضية شيد عليها مسكنه الشخصي وأنه لا يعتبر مقاولا ولا يقوم بعمليات التجزئة أو الاستثمار العقاري المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 30/85 وبالتالي تبقى عملية تشييد منزل خصصه لسكناه الشخصي عملية مدنية غير خاضعة لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة,وأن ما سلمه لنفسه من سكن لا يدخل ضمن تلك العمليات ولا يدخل ضمن نطاق العمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 4 السابقة الذكر وتكون الضريبة المفروضة عليها في هذه الحالة غير مبنية على أي أساس وقررت إبطالها.
المطلب الثاني: تداعيات الاعفاءات الضريبية في القطاع الفلاحي
يعتبر القطاع الفلاحي القطاع الأساس في الاقتصاد المغربي قبل وبعد الاستقلال ويشغل فئات واسعة من أبناء الشعب المغربي خاصة في العالم القروي، ومن ثمة فقد منح المشرع المغربي امتيازات خاصة لهذا القطاع همت عدة مجالات لكي يلعب الدور المنوط به في التنمية الشاملة للبلاد، وفي هذا السياق تم إعفاءه من الضرائب إلى غاية سنة 2000، وتم تمديدها إلى سنة 2010 ليتم بعد ذلك وفي الاونة الاخيرة رفع هذه الاعفاء مرة أخرى إلى غاية 31 دجنر2013.
إذن ماهو السند القانوني لإعفاء القطاع الفلاحي من الضريبة بجميع أنواعها ؟ وما هي أهم التطورات التي عرفها هذا الإطار القانوني ؟ ( الفقرة الأولى) وما هو موقف القضاء الجبائي من هذه الإشكالات ؟(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: السند القانوني لإعفاء القطاع الفلاحي والتطور الذي عرفه
إن الهدف من تشريع مبدأ الإعفاء الضريبي بصفة عامة هو تمتيع المخاطب به بامتيازات مالية تساعد على تخفيف العبء الضريبي عنه، حتى يتسنى له المشاركة بشكل إيجابي في تطور المجال الذي ينتمي إليه، والمغرب يعتبر من الدول التي تعتمد في اقتصادها على الفلاحة، ولهذا فقد أقر ظهير 21-03-1984 إعفاء الدخول الفلاحية من جميع الضرائب المباشرة مؤقتا إلى غاية 2010.
وقد عرف تضريب القطاع الفلاحي بالمغرب عدة تطورات قبل هذا التاريخ، ففي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عرف المغرب ضريبتين هما:
الأولى: ضريبة العشر وتفرض على الزراعات على أساس الدخل الذي يتم تقديره طبقا للمردودية المتوقعة لحصيلة السنة الزراعية.
الثانية : الزكاة وتطبق على الحيوانات الأليفة والمرباة.
وفي سنة 1915 تمت صياغة قانون تنظيمي لكل من هاتين الضريبتين وذلك في إطار ما عرف بالترتيب الذي ظل قائما إلى غاية 1961 حيث تم إحداث الضريبة الزراعية بمقتضى ظهير رقم 438-61-1 بتاريخ 30 دجنبر 1962 وتؤسس هذه الضريبة على :
- مقدار ما تنتجه الأراضي عن كل هكتار من مزروعات أو أشجار.
- مقدار ما تنتجه أشجار الفواكه المتفرقة أو المغروسة بانتظام.
- محصول الماشية.
و بقي الحال على ذلك إلى أن تم إصدار الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 46-84 الصادر في 21 مارس 1984.
و بمقتضى الفصل الأول من هذا الظهير يتم إعفاء كل أنواع الدخول الفلاحية المفروضة عليها الضريبة الزراعية المشار إليها أعلاه، من جميع الضرائب المباشرة المفروضة حالا ومستقبلا وذلك إلى غاية 2010.
وجدير بالذكر أن القانون الإطار لسنة 1984 نص في فصله الثاني على استحداث ضريبة عامة على دخول الأشخاص الطبيعيين تسمى الضريبة العامة على الدخل وضريبة دخول الأشخاص المعنويين و تدعى الضريبة على الشركات.
بيد أن مفهوم النشاط الفلاحي المعفى من الضرائب عرف بعض الإختلافات خاصة مع التطورات السابق ذكرها التي مر بها القانون الضريبي، وفي هذا الإطار:
- حسب خبرة أمرت بها محكمة إدارية اعتبرت أن تربية النحل في صناديق خشبية وفقا للشكل التقليدي المعمول به في ميدان الفلاحة يعتبر عملا فلاحيا صرفا، و قد أيد المجلس الأعلى هذا التعريف.
- وفي تعريف لمحكمة إدارية أخرى، اعتبرت أن النشاط الذي يتطلب أساسا تدخل الإنسان بواسطة المكننة والآليات العصرية فضلا عن عملية الشراء والبيع والمضاربة لتحقيق الربح يندرج ضمن الأنشطة التجارية.
إذن المعيار السائد في هذين التصنيفين هو معيار التقنيات المستعملة في النشاط الفلاحي.
وخلافا لهذا التوجه، نجد أن النشاط الفلاحي له تعريف آخر في النظام الفرنسي، فالمادة الثانية من القانون الفرنسي رقم 88-120 بتاريخ 30 دجنبر 1988 والمتعلق بملائمة الاستغلال الفلاحي لبيئته الاقتصادية.
والاجتماعية، تحدد الأنشطة الفلاحية كالتالي :
- تلك الأنشطة التي تتناسب والتحكم والاستغلال في الدورة البيولوجية لكل صنف نباتي أو حيواني والمؤسسة للمراحل الضرورية لتسلسل هذه الدورة.
- تلك الأنشطة المزاولة من طرف مشغل فلاحي سواء تعلق بالامتداد العادي لعملية الانتاج أو المعتمدة فقط على الاستغلال.
و تعتبر تربية الحيوانات نشاطا فلاحيا بغض النظر عن أصناف الحيوانات المرباة أو التقنيات المستعملة أو حجم الاستغلال أو مالك الحيوانات.
فما موقف القاضي الجبائي المغربي ادن من هذه الإشكالات التي طرحت بخصوص إعفاء القطاع الفلاحي والتقنيات الحديثة التي أصبحت تستعمل في هذا القطاع ؟
الفقرة الثانية: موقف القضاء الجبائي من بعض إشكالات إعفاء القطاع الفلاحي
عرضت على المحاكم الإدارية مجموعة من القضايا تتعلق بإعفاء بعض الأنشطة ذات الطبيعة الفلاحية، منها مدى إخضاع مربي الماشية للضريبة المهنية على بيع منتوج الحليب الذي تدره أبقاره وعن مدى خضوعه للضريبة باعتباره يمارس نشاطا فلاحيا، وخلال هاته المنازعات كانت إدارة الضرائب تعتبر نشاط المدعي المتمثل في تربية الأبقار من أجل إنتاج الحليب وتسويقه عملا تجاريا يخضع للضريبة المهنية وبالتالي للضريبة العامة على الدخل.
وكانت تعمل على إصدار كل من ضريبة "البتانتا" والضريبة العامة على الدخل في مواجهة مربي الماشية، بينما يتمسك هذا الأخير بكونه يمارس نشاطا فلاحيا معفى من الخضوع لمثل هاته الضرائب.
إلا أن القضاء الإداري حسم هذا الموضوع سواء على مستوى محاكم الموضوع [13] أو على مستوى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى [14]معتبرا أن مربي الماشية يمارس نشاطا فلاحيا معفى من جميع أنواع الضرائب بمدلول الفصل الأول من ظهير 1984 حيث جاء في حكم إدارية فاس :
" حيث إن مهنة الفلاحة داخلة بحكم طبيعتها وحسب مدلول الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 31/3/1984 ضمن الإعفاء من جميع أنواع الضرائب وبذاك فإن ضريبة البتانتا على مهنة الفلاحة تعتبر من المجالات المحددة بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ومشمولة بالإعفاء إلى غاية 31/12/2000 مما يبقى معه إخضاع المدعى لها مفتقدا للسند القانوني، والطلب الرامي إلى الحكم بإلغائها مؤسس".
وجاء في قرار الغرفة الإدارية وهي تؤكد نفس المنحى فيما يلي "ظهير 61/9/1984 يشمل جميع الضرائب المتعلقـــة بالفلاحة بما فيها الضريبة المهنية ما دامت لها علاقة بالنشــــاط الفلاحـــي لأنه لم يــرد أي استثناء صريح بذلك، ومن ثم يكون إخضاع المستأنف عليه لضريبة أعفى المشرع بنص صريح التكليف بها غير قائم على أساس صحيح "[15].
هذا وفي إطار القراءة القانونية للإعفاء الضريبي المتعلق بالمجال الفلاحي، يجب التمييز بين النشاط الفلاحي الناتج عما تدره الأرض من عطاء وما تقدمه الماشية من كسب معفى من الخضوع للضريبة ودخول النشاط الفلاحي الذي تلعب المكننة الدور الرئيسي فيه، والذي ينتهي فيه النشاط الفلاحي الطبيعي، إذ يصبح تدخل عامل خارجي في تحويل النشاط الفلاحي إلى نشاط صناعي كما هو الشأن بالنسبة لتربية الدواجن بطريقة عصرية.
فقد ذهبت المحكمة الإدارية بفاس إلى اعتبار ممارسة نشاط تربية الدواجن لا يعتبر عملا فلاحيا بطبيعته، وبالتالي لا يستفيد من مقتضيات ظهير 1984.
وهو نفس توجه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عندما رفضت دفوع الملزم المتعلقة بإعفائه من الضريبة باعتباره يمارس نشاطا فلاحيا متمثلا في توفره على جهاز خاص لتبريد المنتوج الفلاحي[16].
وقد جاء في قرار الغرفة ما يلي: "حيث إنه مما لا نزاع فيه أن الدخول موضوع الإخضاع الضريبي ليس مصدرها عملا فلاحيا محضا، أي ناتجا عما تدره الأرض من عطاء أو تقدمه الماشية من كسب، دون تدخل الآلة في الصنع، مما لا يعد عملا فلاحيا صرفا، وإنما هو جهاز خاص بالتبريد والحفاظ على المنتوج الفلاحي من التعفن وضمان بيع الغلل الفلاحية على مدار السنة، فما أثير من كونه يستفيد من الإعفاء الضريبي غير منتج وكان ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا".
فانطلاقا من هاته المواقف المميزة للعمل القضائي سواء على مستوى المحاكم الإدارية أو الغرفة الإدارية، يلاحظ أن القاضي الإداري قد فسر المقتضيات القانونية المتعلقة بالإعفاء المقرر للنشاط الفلاحي تفسيرا يتلاءم والظرفية الاقتصادية.
لذا ذهب القضاء إلى شمول الضيعة الفلاحية من الإعفاء من الضريبة الحضرية في إطار ظهير 1984، مع تفعيل مقتضيات قانون التعمير، وذلك تشجيعا للاستثمارات الفلاحية وإحداث هاته الضيعات في المجالات القروية.
والغاية هي إعفاء الضيعات الفلاحية من الضريبة الحضرية، ونفس الشيء طبقته المحاكم عند نظرها للطعون المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل المتعلقة بالدخول الفلاحية عندما اعتبرت أن هاته الدخول المفروضة عليها الضريبة دخول فلاحية صرفة فهي معفاة.
لقد اختلفت مواقف المحاكم الإدارية حول إمكانية اعتبار وجود دخول فلاحية ضمن الضريبة العامة على الدخل وصعوبة فصلها عن باقي الدخول الأخرى[18].
انطلاقا من القراءة التحليلية لموقف القضاء الإداري من مبدأ الإعفاء والتفسيرات الواردة بالقرارات والأحكام المشار إليها سابقا ، يتبين الدور الإيجابي للإجتهاد القضائي في تفعيل النصوص الضريبية والتعبير عن الغاية التشريعية من سنها، وكذلك إظهار الدور الذي تضطلع به المحاكم الإدارية ومعها الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا لتفسير النصوص الغامضة انطلاقا من مفهوم أن الإجتهاد القضائي يعتبر أداة من أداوات التنمية، إن لم نقل قاطرة التنمية ووسيلة من وسائل تشجيع الإستثمار لكونه هو الذي يوفر الحماية القانونية ويحقق الطمأنينة والثقة في العدالة.
إلا أنه وبالرغم ما تحققه الاعفاءات الضريبية في مجال القطاع الفلاحي من تنمية و تشجييع للاستثمار إلا انه يجب اعادة النظر في كيفية تطبيق هذه الاعفاءات وذلك من خلال التمييز بين الفلاحين الصغار الدين يعملون في ضيعاتهم باليات تقليدية بسيطة وإمكانيات جد ضعيفة فهؤلاء يجب الابقاء على الاعفاءات الممنوحة لهم بل يجب على الدولة أن تعمل على تشجيعهم أكتر من خلال منحهم قروض بدون فوائد ،وذلك من أجل تطوير منتوجاتهم الفلاحية،وبين الفلاحين الكبار أصحاب رؤوس الاموال الدين يستخدمون المكننة المتطورة في الانتاج و يحققون ارباح ضخمة فهؤلاء لا يجب اعفائهم من الضريبة، بالإضافة الى أنه بالرغم من كل الاعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع الفلاحي إلا انه لم يحقق الاهداف المرجوة منه، حيت لازالت االمساهمات المحلية الفلاحية في المنتجات الغذائية ضعيفة وغير كافية لتوفير الامن الغدائي على الاقل، وذلك بالمقارنة مع ما تستورده المغرب من منتجات غدائية.
لائحة المراجع:
- المدونة العامة للضرائب 2012
- قانون المالية 2013
- رنا أديب منذر، مفهوم الضريبة (تعربفها – أشكالها)، دبلوم الدراسات العليا، جامعة دمشق.
- تقرير حول النفقات الجبائية، مشروع قانون المالية لسنة 2013.
- المصطفى الأخضر: "تحديد مفهوم الدخول والأنشطة الفلاحية المعنية بالإعفاء من الضرائب المباشرة" مجلة دفاتر المجلس الأعلى .
م.
س.
- حكم إدارية فاس بالملف الإداري 103/ 2000 ، والمحكمة الإدارية مكناس في الملف 500/95 بتاريخ 16/11/ 05 غير منشور.
- قرار عدد 215 بالملف الإداري عدد 1640/ 4/1/2000.
- محمد قصري: المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري,منشورات م.
م.
إ.
م.
ت,عدد 62، م.
س.
- أنس السبتي: "قراءة في الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالمجال الفلاحي والإشكاليات التي تطرحها المادة 7 من قانون 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة" دفاتر المجلس الأعلى .
م.
س.
- قرار الغرفة الإدارية المؤرخ في 8/5/2000 بالملف 688 /4/1/2000 ذكره ذ.
محمد قصري م.
س.
[1] - رنا أديب منذر، مفهوم الضريبة (تعربفها – أشكالها)، دبلوم الدراسات العليا، جامعة دمشق، ص28.
[2] - تقرير حول النفقات الجبائية، مشروع قانون المالية لسنة 2013، ص 47.
[3] - تقرير حول النفقات الجبائية، مشروع قانون المالية لسنة 2013، ص 5.
[4] - تقرير حول النفقات الجبائية، مشروع قانون المالية لسنة 2013، ص 11.
[5] - تقرير النفقات الجبائية، مشروع قانون المالية لسنة 2013، من ص15 إلى 22.
[6] - تقرير النفقات الجبائية، مشروع قانون المالية لسنة 2013، من ص22 إلى 26.
[7]- تقرير النفقات الجبائية، مشروع قانون المالية لسنة 2013، من ص26 إلى 29 .
[8] - تقرير النفقات الجبائية، مشروع قانون المالية لسنة 2013، من ص29 إلى 32.
[9] - تقرير حول النفقات الجبائية لكل من وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب الذي صاحب قانون مالية 2013.
[10] - حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 66/2002 الصادر بتاريخ 14/11/2002.
[11] - المصطفى الأخضر: "تحديد مفهوم الدخول والأنشطة الفلاحية المعنية بالإعفاء من الضرائب المباشرة" مجلة دفاتر المجلس الأعلى .
م.
س ص 183و185.
_ حكم إدارية فاس بالملف الإداري 103/ 2000 ، والمحكمة الإدارية مكناس في الملف 500/95 بتاريخ 16/11/ 05 غير منشور .
[13]
[14] - قرار عدد 215 بالملف الإداري عدد 1640/ 4/1/2000
[15] - محمد قصري : المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري,منشورات م.
م.
إ.
م.
ت,عدد 62، م.
س ص 106و107
[16] _ أنس السبتي " قراءة في الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالمجال الفلاحي والإشكاليات التي تطرحها المادة 7 من قانون 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة" دفاتر المجلس الأعلى .
م.
س ص 177.