مقال بعنوان نظام التصدي أي جديد جاءت به مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية ؟
تعد طرق الطعن أداة أساسية بيد أطرافه أتاحها لهم المشرع لأجل التظلم من الحكمالصادر عن القضاء. وتنقسم طرق الطعن إلى طرق غير عادية وطرق عادية، ويندرج من بين هذه الأخيرة الطعن بالاستئناف كطريق أساسي يلجأ إليه المحكوم عليه أو المحكوم لصالحه كلما تبين لأحدهما أن الحكم الابتدائي أضر بمصالحه.
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
____________________________
مقدمة :
تعد طرق الطعن أداة أساسية بيد أطرافه أتاحها لهم المشرع لأجل التظلم من الحكمالصادر عن القضاء.
وتنقسم طرق الطعن إلى طرق غير عادية وطرق عادية، ويندرج من بين هذه الأخيرة الطعن بالاستئناف كطريق أساسي يلجأ إليه المحكوم عليه أو المحكوم لصالحه كلما تبين لأحدهما أن الحكم الابتدائي أضر بمصالحه.
والطعن بالاستئناف ينقل النزاع من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية وينشره أمامها لتبت فيه بتشكيلة غير تلك التي بنت فيه ابتدائيا.
ويوجد إلى جانب هذه الوسيلة من الطعن نظام آخر يسمى بالتصدي، ويقصد به تعرض محكمة الطعن لجوهر النزاع وبتها فيه بصفة انتهائية متى توفرت شروطه القانونية.
ولهذا النظام مزايا وعيوب، فأما مزاياه فيردها الفقهاء إلى الاقتصاد في الوقت والإجراءات والنفقات وسرعة حسم النزاعات، أما عيوبه فمردها أنه يشكل مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين، كما أنه يشكل اعتداء على النطاق الذي يحدده مقال الطعن (1) ومبدأ لا يضار أحد باستئنافه (2).
(1) نبيل إسماعيل عمر الوسيط في الطعن بالاستئناف، دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 2000، ص 913 912
(2) أنظر في هذا الصدد : نور الدين لبريس، نظرات في قانون المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية الرباط 2012، ص 214 وما يليها.
72
مجلة الإرشاد القانوني - العدد الأول 2017
وقد أثار هذا النظام جدلا فقهيا وقضائيا على مستوى تطبيقه في غياب ضوابط معينة تحدد كيفية إعماله، ليس فقط في المغرب، وإنما في جل الدول التي خصته بالتنظيم. إذ تعود جذوره التاريخية إلى الثرات القضائي الفرنسي القديم، وكرسه المشرع الفرنسي في قانون المسطرة المدنية الجديد، ومنه انتقل إلى باقي التشريعات الأخرى من بينها التشريع المغربي (1).
ويعتبر التصدي من بين المؤسسات القانونية التي يلحقها التعديل التشريعي في كل مرة، إذ نظمه المشرع المغربي بموجب فصل وحيد وهو الفصل 146 من ق.م.م الذي عمد إلى إعادة هيكلته وإضافة فصول أخرى إليه ضمن مسودة مشروع ق.م.م تتعلق بالتصدي أمام محكمة النقض وذلك بمقتضى المواد 369-1 و 369-2 و 379-3
والموضوعنا هذا أهمية بالغة تتجلى أساسا في كون نظام التصدي لم يخصه المشرع بتنظيم قانوني كاف يقدم حلولا موضوعية وإجرائية لحل النزاعات المعروضة على القضاء بهذا الشأن، كما أنه يرتبط بمجموعة من القوانين كالقانون رقم 53.95 والقانون رقم 41.90(2) ، مما قد يضع القضاء أمام مجموعة من الإشكالات لعدم كفاية
النصوص القانونية المؤطرة له.
إذن، فإلى أي حد توفق مشرع مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية في تنظيمه للتصدي بالشكل الذي يحتوي الإشكالات التي يطرحها ؟
في محاولة منا للإجابة عن الإشكال المطروح واقتضاء منا بضرورة العمل المنهجي فإننا ارتأينا تقسيم موضوع دراستنا إلى فقرتين وفقا للتصميم الثنائي الآتي :
الفقرة الأولى : التصدي أمام محاكم الموضوع
الفقرة الثانية : التصدي أمام محكمة النقض
الفقرة الأولى : التصدي أمام محاكم الموضوع
أمام الانتقادات التي وجهت لتطبيق مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م، عملت مسودة المشروع على إدخال بعض التعديلات البسيطة على مقتضياته لعلها تعالج الإشكالات (1) محمد صابر، الأثر الناقل لاستئناف الأحكام المدنية في القانون المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة التكوين والبحث في القانون المدني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض مراكش السنة الجامعية 2010/2009، ص 288
(2) نشير في هذا الإطار إلى أن مسودة مشروع ق.م. م نسخت مقتضيات قانوني 53.95 و 41.90 المتعلقين بإحداث المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية وعملت على إقحامهما ضمن مقتضياتها.
________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/19ZlkhjM_reDluyA3gekn4pBZfAJg2oty/view?usp=drivesdk