باب في المضارب يشتري من يعتق على رب المال

كتاب الشركة أبواب المضاربة

باب في المضارب يشتري من يعتق على رب المال
مسألة (959) أكثر الفقهاء على أن المضارب إذا اشترى في الذمة من يعتق على رب المال وقع الشراء للعاقد وليس له دفع الثمن من مال المضاربة، وإن فعل ضمن.

وبه قال الشافعي.

وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: ظاهر كلام أحمد صحة الشراء مغ ج 5 ص 155.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0