باب في العول

كتاب الفرائض

باب في العول
مسألة (1070) مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن المال إذا ضاق بأصحاب الفروض عالت المسألة إلى أسهم (حصص) بقدر فروضهم ووزع المال عليهم بقدر تلك الحصص ودخل النقص عليهم جميعًا كما يقسم المال بين غرماء المدين ولا مال له يكفي الجميع.

روي ذلك عن عمر وعليّ والعباس وابن مسعود وزيد رضي الله تعالى عنهم.

وبه قال مالك في أهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه وإسحاق نعيم بن حماد وأبو ثور وسائر أهل العلم إلا من سنذكرهم.

وهو مذهب أحمد.

ومنع من العول في مسائل الميراث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتبعه على ذلك عدد قليل.

وممن روي عنهم ذلك محمَّد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء وداود.

مغ ج 7 ص 25 بداية ج 2 ص 415.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0