باب في ميراث من بعضه حر

أبواب في ميراث الخنثى والخنثى المشكل

باب في ميراث من بعضه حر
مسألة (1100) مذهب الجمهور من أهل العلم أن الميت لو ترك أبنًا نصفه حر وابن ابنٍ حر فالمال بينهما نصفين متساويين.

وقال الثوري: لابن الابن الربع لأنه محجوب بنصف الابن عن الربع.

مغ ج 7 ص 140.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0