مسالة رجل تزوج امراة من اهل الخير وله مطلقة

مسالة رجل تزوج امراة من اهل الخير وله مطلقة

مسالة رجل تزوج امراة من اهل الخير وله مطلقة
705 - 59

مسالة:

في رجل تزوج امراة من اهل الخير وله مطلقة، وشرط ان رد مطلقته كان الصداق حالا، ثم انه رد المطلقة، وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة، ورموها بالزنا؛ بانها كانت حاملا من الزنا، وطلقها بعد دخوله بها: فما الذي يجب عليهما؟ وهل يقبل قولهما؟ وهل يسقط الصداق، ام لا؟

الجواب::

الحمد لله رب العالمين.

اما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة اذا طلبت ذلك المراة المقذوفة، ولا تقبل لها شهادة ابدا، لانها فاسقة وكذلك الرجل عليه ثمانون جلدة اذا طلبت المراة ذلك، ولا تقبل له شهادة ابدا، وهو فاسق اذا لم يتب.

وهل له اسقاط الحد باللعان؟ فيه للفقهاء ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره.

قيل: يلاعن.

وقيل: لا يلاعن.

وقيل: ان كان ثم ولد يريد نفيه لاعن؛ والا فلا.

وصداقها باق عليه لا يسقط باللعان، كما سن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا كله باتفاق الايمة؛ الا ما ذكرناه من جواز اللعان ففيه الاقوال الثلاثة.

احدها: لا يلاعن؛ بل يحد حد القذف، وتسقط شهادته، وهذا مذهب احمد في اشهر الروايات عنه، واحد الوجهين في مذهب الشافعي.

والثاني: يلاعن، وهو مذهب ابي حنيفة، واحمد في رواية عنه.

والثالث: ان كان هناك حمل لاعن؛ لنفيه؛ والا فلا.

وهو احد الوجهين في مذهب الشافعي، ورواية عن احمد.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0