مسالة رجل له جارية وله منها اولاد خمسة واودع عند انسان دراهم وقال له ان انا مت تعطيها الدراهم

مسالة رجل له جارية وله منها اولاد خمسة واودع عند انسان دراهم وقال له ان انا مت تعطيها الدراهم

مسالة رجل له جارية وله منها اولاد خمسة واودع عند انسان دراهم وقال له ان انا مت تعطيها الدراهم
969 - 34 وسيل - رحمه الله -: عن رجل له جارية، وله منها اولاد خمسة، واودع عند انسان دراهم، وقال له: ان انا مت تعطيها الدراهم، ثم انه مات، فاخذت من الوصي بعض الدراهم، ثم ان اولادها طلبوها الى الحاكم؛ وطلبوا منها الدراهم؛ فاعطتهم اياها، واعترفت انها اخذتها من الموصي، ثم انهم طلبوا الوصي بجملة المال وادعوا ان الذي اقرت به انه منها لم يكن منه؛ الا كان بعد ان اكرهوها على ذلك: فالقول قول المراة انه من المبلغ ام لا؟ فاجاب: القول قول المستودع الموصى اليه في قدر المال مع يمينه، والقول قوله: انه دفع الى المراة ما دفع اذا صدقته على ذلك، والقول قول كل منهما مع يمينه انه ليس عنده اكثر من ذلك.

والوصية لام الولد وصية صحيحة اذا كانت تخرج من الثلث؛ ولهذه المراة ان تاخذ ما وصى لها به اذا كان بدون الثلث، فان انكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين، وان شهد لها شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك؛ واذا خرج المال عن يد الوصي وشهد لها قبلت شهادته لها.

واذا كانت كتمت اولا ما عند الوصي لتاخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها في الباطن، وان لم يقم لها بذلك بينة.

فان من علم انه يستحق مالا في باطن ذلك واخذه كان متاولا في ذلك؛ مع اختلاف العلماء في مسايل هذا الباب.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0