مسالة ماتت وخلفت زوجا وابن اخت

مسالة ماتت وخلفت زوجا وابن اخت

مسالة 
ماتت وخلفت زوجا وابن اخت
991 - 12 وسيل - رحمه الله -: عن امراة ماتت: وخلفت زوجا، وابن اخت؟ فاجاب: للزوج النصف؛ واما ابن الاخت ففي احد الاقوال له الباقي وهو قول ابي حنيفة واصحابه، واحمد في المشهور عنه وطايفة من اصحاب الشافعي وفي القول الثاني: الباقي لبيت المال؛ وهو قول كثير من اصحاب الشافعي، واحمد في احدى الروايات.

واصل هذه ال

مسالة:

تنازع العلماء في " ذوي الارحام " الذين لا فرض لهم، ولا تعصيب.

فمذهب مالك والشافعي واحمد في رواية: ان من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين.

ومذهب اكثر السلف وابي حنيفة، والثوري، واسحاق، واحمد في المشهور عنه، يكون الباقي لذوي الارحام {بعضهم اولى ببعض في كتاب الله}[الانفال: 75] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخال وارث من لا وارث له، يرث ماله، ويفك عانه» .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0