حقوق الأجير من المغادرة التلقائية للأجير و نتائجها
تشمل مستحقات الأجير كل من الساعات الإضافية ، الأجر ، الشهر 13 ،علاوة الأقدمية، العطلة السنوية، العطلة الأسبوعية، و الأعياد الوطنية و الدينية،فهي أيام مؤدى عنها بقوة القانون إذا أثبت هذا الأخير أنه عمل خلالها و لم يستفد منها و لم يثبت المشغل عكس ذلك كما يحق له الحصول على شهادة الشغل

مستحقات الأجير
تشمل مستحقات الأجير كل من الساعات الإضافية ، الأجر ، الشهر 13 ،علاوة الأقدمية، العطلة السنوية، العطلة الأسبوعية، و الأعياد الوطنية و الدينية،فهي أيام مؤدى عنها بقوة القانونإذا أثبت هذا الأخير أنه عمل خلالها و لم يستفد منها و لم يثبت المشغل عكس ذلك كما يحق له الحصول على شهادة الشغل
السّاعات الإضافية
يحق للأجير الذي غادر عمله أن يستفيد من الساعات الإضافية الذي عملها، إذ تنص المادة 196 أنه
إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية أو زيادة استثنائية في حجم الشغل, يمكن لها أن تستغل أجرائها خارج مدة الشغل العادية شرط أن تدفع لهم بالإضافة إلى أجورهم تعويضا عن الساعات الإضافية , و حسب المادة 197 : تعتبر ساعات إضافية , ساعات الشغل التي تتجاوز مدة الشغل المقررة عادة لشغل الأجير .يتم احتساب التعويض عن الساعات الاضافية طبقا للمادة 201 كما يلي :
تؤدى للأجير كيفما طريقة أداء أجره , زيادة نسبتها 25% عن الساعات الإضافية إذا قضاها فيما بين 6 صباحا و 9 ليلا في النشاطات غير الفلاحية وفيما بين 5 صباحا و8 ليلا في النشاطات الفلاحية , و 50 % إذا قضاها فيما بين 9 ليلا و 6 صباحا في النشاطات الغير فلاحية وفيما بين 8 ليلا و5 صباحا
في النشاطات الفلاحية .
الراحة الاسبوعية
حسب المادة 205 : فالاجير،إذن، الذي لم يستفد من الراحة الاسبوعية يحق له ان يطالب بالتعويض عنها , حيث ان كل أجير قضى 6 أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل يستحق عطلة أسبوعية مؤدى عنها ) المادة 231 (
أيام الأعياد
المادة 217: الأجير الذي اشتغل أيام الأعياد المحددة لائحتها بنص تنظيمي وأيام العطل المؤدى عنها يستحق تعويضا .
العطلة السنوية
المادة 249 : يستحق الأجير أتناء عطلته السنوية المؤدى عنها , تعويضا يساوي ما كان ليتقاضا
المادة 250: يتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه سواء كانت مادية أو عينية
يتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه سواء كانت مادية أو عينية
المادة 254 يستحق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها أيا كانت الأسباب التي أدت إلى إنهاء عقد الشغل
الأقدمية
يجب أن يستفيد كل أجير مالم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية بموجب بند من بنود العقد , أو نظام داخلي أو اتفاقية جماعية من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها طبقا للمادة 350.
المطلب الثاني - التعويض عن الضرر
حسب النظرية العامة للمسؤولية : اذا دخل احد بالتزام يترتب على من اخل به مسؤولية المدينة بموجبها يتم تعويض الطرف الذي لحقه الضرر.
وقد ايد المشرع المغربي حق المضرور في التعويض في المادتين 77 و 78 من ظهيرا الالتزامات والعقود .
وهذه النظرية تطبق في علاقة الشغل كذلك إذ كلما غادر الأجير عمله تلقائيا, يحق لمشغله مقاضاته من اجل تعويضه عن الضرر به اللاحق من جراء هذه المغادرة إذ تنص المادة 41 من مدونة الشغل .
يحق للطرف المتضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا مطالبته بالتعويض عن الضرر . يكون الطلب بالتعويض من طرف المشغل أما بمقال افتتاحي: أي أن يتقدم المشغل بمقال إلى السيد رئيس المحكمة للمطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر.
أو بطلب مضاد : في حالة ما ادعى الأجير انه لم يغادر عمله بل طرد تعسفيا.
- ليس للمحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها بل يكون ذلك بناءا على طلب المشغل . إذ الاصل ان قاضي الموضوع يجب الا يحكم بأكثر مما طلب منه، على ما تقضي بذلك الأحكام العامة لقانون المسطرة المدنية
- تقدير التعويض يستقل به قضاة الموضوع : إن لقضاة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تعيين مبلغ التعويض الواجب منحه للمضرور , وقد تأيد ذلك بقرارات عديدة صادرة عن محكمة النقض . فهكذا ورد في قرار له أن " لمحكمة الأساس سلطة تقديرية مطلقة لتعيين مبلغ التعويض المحكوم به المتضرر وليس لها أن تعلل ذلك بأسباب خاصة "
غير أن المشرع المغربي قد قرر في المادة 98 في حقل التعويض أن يكون هذا الأخير كاملا بحيث يشمل الأضرار التي لحقت المدعي والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح الخسائر الناتجة عن الضرر وكذا الكسب الذي فقده
.3الرجوع إلى العمل :
في حالة الطرد التعسفي
ان نص المادة 41 من مدونة الشغل يضعنا أمام أمرين، اما الحكم بالرجوع الى العمل ، أو الحكم بالتعويض، و في هذا الاتجاه إعطاء الخيار للقضاء، قصد تلبية قرار الرجوع أو التعويض.
قد يكون الامر سهلا حين تقديم المقال من طرف الأجير المفصول و تضمينه الطلبين معا، اذ المحكمة عندئذ سترى حسب الظروف الحل الأنسب ، و الأصلح للأجير، و عندما تقضي المحكمة بالتعويض مثلا فانها لن تكون في حاجة لمناقشة طلب الرجوع، الا أن الصعوبة تأتي عند مطالبة هذا الاخير بالرجوع الى العمل فقط، فهل يكون القاضي ملزما في هذه الحالة بالحكم بالإرجاع الى العمل، أم يمكن الاعتماد على الخيار المعطى للمحكمة بين الرجوع للعمل و التعويض عن الفصل. الحقيقة أن تنفيذ الحكم القاضي بالرجوع الى العمل ان كان سهلا من الناحية النظرية، فانه صعب من حيث التنفيذ، ان لم يكن مستحيلا في بعض الأحيان، اذ أن قانون الشغل يطبق على الأشخاص المعنوية و الطبيعية، فاذا كان من الممكن الحكم بالرجوع الى مقاولة تضم المئات من الأجراء، و ذلك بإبدال الأجير من قسم الى اخر، أو من جناح الى اخر، فانه قد يستحيل تنفيذ هذا الحكم بالنسبة للمقاولات الصغرى، و التي يكون للمشغل فيها اتصال دائم و مباشر مع الأجراء، لان تنفيذه سيجعل الأجير المفصول بجانب المشغل رغم أنف هذا الأخير، و الواقع العملي يقتضي خلاف ذلك، لان مبدأ تقدمية قانون الشغل يقتضي الامر دراسته بعناية، و لقد سلك المجلس الأعلى حلا مرنا يتمثل في استحقاق الأجرة من تاريخ الفصل الى تاريخ الرجوع الى العمل اذا قبل المشغل الحكم بالرجوع الى العمل ، و عند الرفض يبقى للأجير الحق في المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي مع ابعاد مقتضيات الفصل 498 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالغرامة التهديدية .
و لعل في إعطاء الخيار للمحكمة ، بالإضافة الى المقتضيات المسطرية، ما يفيد في بلورة الحل الأصلح، فالقاضي من محاولة التصالح ، يستطيع التوصل الى رأي المشغل و الإحاطة بظروف و كذا نوعية المقاولة و حجمها، من حيث إمكانية إرجاع الأجير، كما أن الدور الايجابي الذي أصبح يتمتع بع القاضي الاجتماعي يؤهله لطلب الاطلاع على كل المستندات والوثائق و المذكرات و الحجج التي من شأنها أن تنير القضية .و تبعا لهذه المعطيات، فان الاقتصار على المطالبة بالرجوع الى العمل، يسهل على القاضي المطالبة بإصلاح المقال، و ذلك من أجل الإشارة الى التعويض بجانب طلب الرجوع الى العمل، حتى يتمكن من الحكم بعد ذلك، عند ثبوت الفصل غير المبرر بالحكم بأحد الطلبين ، أي بالرجوع الى العمل، أو الحكم بالتعويض عن الضرر دون الأجر، لان هذا الأخير يؤدي مقابل العمل فقط
في حالة المغادرة التلقائية
في حالة المغادرة التلقائية لا يحق للأجير أن يطلب من المحكمة الحكم له بالإرجاع إلى العمل , مادام انه غادر العمل من تلقاء نفسه بل يكون ذلك في ايطار صلح مع مشغله الذي يقبل إرجاعه للعمل تفاديا للبحث عن أجير آخر ليس له دراية بالعمل فاضطر لإخضاعه لفترة الاختبار حتى يستأنس بالعمل.