الطلبات العارضة الجوابية أو الطلبات المقابلة

مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات

الطلبات العارضة الجوابية أو الطلبات المقابلة
الطلبات العارضة المقابلة أو الطلبات الجوابية” Demandes reconventionnelles” هي تلك الطلبات العارضة التي يتقدم بها المدعى عليه، جوابا على الدعوى التي أقامها المدعي في مواجهته، طالبا من خلالها الحكم له على هذا الأخير بأمر يدعيه بحقه.

ومنه، فالطلب المضاد أو الجوابي أو المقابل، ذلك الطلب الذي يقدمه الطرف المدعى عليه لرد مزاعم المدعي، والجدير بالذكر أن المدعى عليه ، قد يتقدم بمقال مضاد أو بمذكرة جوابية مع مقال مضاد، ومثاله أن يتقدم مقاول في البناء بدعوى يلتمس فيها الحكم بأداء ما تبقى من مستحقاته عن تشييد منزل، فيتقدم مالك المنزل المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد يلتمس الحكم لفائدته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من المقاول نتيجة العيوب التي ظهرت في البناء وجعلته غير صالح للسكن فيه، مع رفض طلب المدعي لأنه توصل بجميع مستحقاته وفق ما تثبته الوثائق المتعلقة بأداء مستحقات المقاول.

نستشف من هذا النوع من الطلبات العارضة، أن المدعى عليه قد لا يكتفي بالدفاع في الدعوى عن طريق تمسكه بالدفوع الموضوعية، بل يلجأ إلى هذا النوع من الطلبات ضد المدعي يطلب من خلالها الحكم له بها.

ومن المهم الإشارة ان ما يميز الطلبات المقابلة عن الدفوع هو ان الطلبات المقابلة لا تنكر فقط حق المدعي في دعواه كالدفوع وانما تتضمن طلبا بالحكم له بالحق.

والطلب المضاد شأنه شأن الطلب الأصلي فيما يتعلق بضرورة احترام الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة في المقال الذي تفتتح به الدعوى، وكذلك فيما يخص أداء الرسوم القضائية وإذا كان المشرع المغربي أغفل تنظيم الحالات التي يمكن فيها للمدعى عليه اللجوء إلى الطلبات المقابلة، على غرار إغفاله التعرض لحالات الطلبات الإضافية، فإن تشريعات أخرى تعرضت لذلك بشكل صريح، كما هو الشأن بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، الذي نص عليها في مادته 99؛ حيث جاء فيها ” للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: 1-طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها؛ 2-أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه؛ 3-وأي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة؛ 4-وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية “.

وبالرغم من عدم تعرض المشرع المغربي لحالات الطلبات المقابلة أو الجوابية بنص صريح، فإن الفقه متفق على أن غاية المشرع هو ترك الأمر للسلطة التقديرية للقضاء، الذي يجمع هو الآخر على قبول مختلف الطلبات المقابلة، والتي تتمثل أهمها في الحالات التي تناولتها المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي السالف ذكرها.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0