الزواج من المرأة في عدتها - لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الشيخ ابن عثيمين

الزواج من المرأة في عدتها    -  لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السؤال

هذا السائل ( أ ق س ع ) مصري يعمل بالعراق يقول كانت هناك امرأة متزوجة وقد حصل بينها وبين زوجها شجار فتركت بيته غاضبة منه ومكثت سنة ونصف عند أهلها دون طلاق، فذهب إلي زوجها وأخبره برغبته في الزواج منها لو طلقها وبعد ذهابه إليه بثلاثة أيام طلقها لأجله هو، وبعد مضي خمسة عشر يوما من طلاقها عقد نكاحه عليها قبل نهاية العدة، فما الحكم في هذا العمل وفي عقد النكاح في هذا الوقت؟

الجواب

إجابة فضيلة - الشيخ الحكم في هذا العمل أنه لا ينبغي للإنسان أن يذهب إلي شخص يسأله زوجته ليطلقها له، وأما بالنسبة لطلاق زوجها لها فهو واقع؛ لأنه لم يجبر عليه وإنما وقع باختياره.

وأما تزوج الثاني بها قبل أن تتم العدة فإنه نكاح باطل لا يصح؛ لقول الله تعالى ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، وعلى هذا فلا نكاح بينها وبين هذا الذي تزوجها وهي في العدة، والواجب أن يفارق بينهما وأن تذهب

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0