باب في قطع السعي للصلاة

فرع في بيان واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه

باب في قطع السعي للصلاة
مسألة (718) أكثر العلماء على أن الساعي له أن يقطع سعيه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فإذا أدى صلاته بني على سعيه ولا يلزمه الاستئناف، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عمر وابنه سالم وعطاء وأبو حنيفة وأبو ثور.

قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء.

وقال مالك: لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها.

وقال الحسن: إذا قطعه يستأنف ولا يبني.

مغ ج 8 ص 83 مغ ج 3 ص 413.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0