مسالة من التزم مذهبا انكر عليه مخالفته بغير دليل او تقليد او عذر اخر

مسالة من التزم مذهبا انكر عليه مخالفته بغير دليل او تقليد او عذر اخر

مسالة من التزم مذهبا انكر عليه مخالفته بغير دليل او تقليد او عذر 
اخر
1044 - 20

مسالة:

وردت هذه المسالة من اصبهان على الشيخ الامام العالم شيخ الاسلام تقي الدين احمد بن تيمية، وسيل ان يشرح ما ذكره نجم الدين بن حمدان في اخر كتاب الرعاية وهو قوله: " من التزم مذهبا انكر عليه مخالفته بغير دليل او تقليد او عذر اخر ".

ويبين لنا ما اشكل علينا من كون بعض المسايل يذكر فيها في الكافي والمحرر والمقنع والرعاية والخلاصة والهداية روايتان او وجهان ولم يذكر الاصح والارجح، فلا ندري بايهما ناخذ، وان سالونا عنه اشكل علينا؟ .

اجاب: الحمد لله.

اما هذه الكتب التي يذكر فيها روايتان او وجهان ولا يذكر فيها الصحيح فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب اخرى، مثل: كتاب التعليق للقاضي ابي يعلى، والانتصار لابي الخطاب، وعمدة الادلة لابن عقيل؛ وتعليق القاضي يعقوب البرزيني وابي الحسن الزاغوني، وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسايل الخلاف ويذكر فيها الراجح.

وقد اختصرت رءوس مسايل هذه الكتب في كتب مختصرة مثل: رءوس المسايل للقاضي ابي يعلى، ورءوس المسايل للشريف ابي جعفر، ورءوس المسايل لابي الخطاب، ورءوس المسايل للقاضي ابي الحسين، وقد نقل عن الشيخ ابي البركات صاحب المحرر انه كان يقول لمن يساله عن ظاهر مذهب احمد انه ما رجحه ابو الخطاب في رءوس مسايله.

ومما يعرف منه ذلك: كتاب المغني للشيخ ابي محمد، وكتاب شرح الهداية لجدنا ابي البركات.

وقد شرح الهداية غير واحد كابي حليم النهرواني، وابي عبد الله بن تيمية صاحب التفسير الخطيب عم ابي البركات وابي المعالي بن المنجا، وابي البقاء النحوي، لكن لم يكمل ذلك.

وقد اختلف الاصحاب فيما يصححونه فمنهم من يصحح رواية ويصحح اخرون رواية فمن عرف ذلك نقله ومن ترجح عنده قول واحد على قول اخر اتبع القول الراجح، ومن كان مقصوده نقل مذهب احمد نقل ما ذكروه من اختلاف الروايات والوجوه والطرق.

كما ينقل اصحاب الشافعي وابي حنيفة ومالك مذاهب الايمة فانه في كل مذهب من اختلاف الاقوال عن الايمة واختلاف اصحابهم في معرفة مذهبهم ومعرفة الراجح شرعا ما هو معروف.

ومن كان خبيرا باصول احمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامة المسايل وان كان له بصر بالادلة الشرعية عرف الراجح في الشرع واحمد كان اعلم من غيره بالكتاب والسنة واقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان، ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما وجد لغيره، ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب الا وفي مذهبه قول يوافق القول الاقوى واكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحا كقوله بجواز فسخ الافراد والقران الى التمتع، وقبوله شهادة اهل الذمة على المسلمين عند الحاجة كالوصية في السفر، وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وقوله بجواز شهادة العبد وقوله بان السنة للمتيمم ان يمسح الكوعين بضربة واحدة، وقوله: في المستحاضة بانها تارة ترجع الى العادة وتارة ترجع الى التمييز وتارة ترجع الى غالب عادات النساء، فانه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها ثلاث سنن عمل بالثلاثة احمد دون غيره.

وقوله: بجواز المساقاة والمزارعة على الارض البيضاء والتي فيها شجر وسواء كان البذر منهما او من احدهما وجواز ما يشبه ذلك وان كان من باب المشاركة ليس من باب الاجارة ولا هو على خلاف القياس ونظير هذا كثير.

واما ما يسميه بعض الناس مفردة لكونه انفرد بها عن ابي حنيفة والشافعي مع ان قول مالك فيها موافق لقول احمد او قريب منه وهي التي صنف لها الهراسي ردا عليها وانتصر لها جماعة، كابن عقيل، والقاضي ابي يعلى الصغير، وابي الفرج بن الجوزي، وابي محمد بن المثنى، فهذه غالبها يكون قول مالك واحمد ارجح من القول الاخر وما يترجح فيها القول الاخر يكون مما اختلف فيه قول احمد وهذا كابطال الحيل المسقطة للزكاة والشفعة.

ونحو ذلك الحيل المبيحة للربا والفواحش ونحو ذلك.

وكاعتبار المقاصد والنيات في العقود والرجوع في الايمان الى سبب اليمين وما هيجها مع نية الحالف وكاقامة الحدود على اهل الجنايات كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاوه الراشدون يقيمونها كما كانوا يقيمون الحد على الشارب برايحة والقيء ونحو ذلك، وكاعتبار العرف في الشروط وجعل الشرط العرفي كالشرط اللفظي والاكتفاء في العقود المطلقة بما يعرفه الناس وان ما عده الناس بيعا فهو بيع وما عدوه اجارة فهو اجارة وما عدوه هبة فهو هبة وما عدوه وقفا فهو وقف لا يعتبر فيه لفظ معين ومثل هذا كثير.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0