طرق الطعن الممكنة في المحاضر الجمركية

أضفى المشرع على المحاضر الجمركية قوة إثباتية غير أنه حرص على التلطيف من شدة هذه القوة حماية لحقوق الدفاع بحيث أجاز للمتهم الطعن في صحة المحاضر عن طريق الطعن بالزور وكذلك الطعن بالبطلان

طرق الطعن الممكنة في المحاضر الجمركية

أولا: الطعن بالزور

التزوير هو تغيير للحقيقة ويعتبر المحضر مزور عندما يورد وقائع أو أقوال كاذبة أو غير صحيحة.  وقد نضم المشرع مسطرة الطعن بالزور في المحاضر المنجزة من طرف

أعوان إدارة الجمارك في الفصول 244 245-246 من القانون الجمركي.

وعليه فإن كل من يريد الطعن بالزور في محضر يجب عليه أن يقدم تصريحا شخصيا أو بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة تصادق عليها كتابة الضبط لدى المحكمة المرفوعة إليها القضية في تاريخ الجلسة ويوقعه المتهم أو وكيله، إذا كان لا يحسن التوقيع ينص على ذلك، وإذا كان قد صدر حكم غيابي ضد المتهم وتعرض عليه فيجب عليه أن يطعن بالزور قبل تاريخ الجلسة للنظر في التعرض (ف 245).

وفي يوم الجلسة تسجل المحكمة التصريح وتمنح آجلا يتراوح بين 3 و 8  أيام لإيداع وسائل طعنه وتقديم أسماء وصفات وعنوان كل من يريد أن تستمع لهم المحكمة.ويجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع لأنه من الدفوع الشكلية[2]. بعد انصرام الأجل تنظر المحكمة في وسائل الطعن وثبت في التزوير، فإذا قررت بأن المحضر مزور صرحت بذلك وتستبعده أما إذا خسر الطاعن طعنه فإنه يتعرض للحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة يتراوح قدرها بين 500 و 1500 درهم.

للإشارة فإن الطعن بالزور يخص صاحبه فقط، فحسب الفصل 46 من القانون الجنائي فإذا كان هناك عدة أضناء وطعن في المحضر واحد منهم أو عدد منهم فقط يواصل الاعتماد على المحضر فيما يخص الآخرين ما عدا إذا كان الفعل المطعون فيه غير قابل للتجزئة ومشتركا فيه الأضناء الآخرين. في الأخير لابد من القول ودفعا لأي لبس لكون التزوير يشمل ما هو مدني وما هو جنائي، والتزوير المقصود في هذه الحالة هو تزوير جنائي ويكون الاختصاص للمحكمة الزجرية.

ثانيا : الطعن ببطلان المحاضر

          أجاز قانون الجمارك الطعن ببطلان المحاضر الجمركية وفق أحكام المادة 243 وحالات البطلان هي:

  • إغفال الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 240 أعلاه.
  • حجز بضائع غير محضورة عند الاستيراد أو التصدير تكون قد اجتازت مكتب جمرك لم توضع في واجهته اللوحة المشار إليها في الفصل 30 أعلاه[3] .

- وكذلك نضيف خرق قاعدة الاختصاص حيث يتم تحرير محضر من طرف أشخاص غير مختصين أو أعوان غير مؤهلين.

يطرح السؤال بخصوص الحالة الأولى وهو عندما يكون هناك إغفال لأحد البيانات هل البطلان يلحق كل المحضر أو فقط في الجزء الذي تم إغفاله؟ كما أن هذه الإغفالات غالبا ما ترتكب من طرف أعوان وموظفي الإدارات المخول لهم قانونا تحرير المحاضر والذين لا

ينتمون لإدارة الجمارك[4]. حيث يحررون محاضر بطريقة عادية فهل يطالهم البطلان؟



[1]               - انظر بهذا الخصوص حفيظي الشرقي : حول الطبيعة القانونية لمحاضر في القانون الجنائي الجمركي  مرجع سابق، ص: 292 وما بعدها.

[2]               -  محمد الأعرج : الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في المنازعات الجمركية مرجع سابق، ص: 49.

                J. Pannier Douanes et charges , jurisprudence française gazelle du palais éditions titec 1990 P. 272-273. ـ

[3]               - ينص الفصل 30 من القانون الجمركي "أن الإدارة تضع على واجهة كل مكتب أو مركز في مكان بارز لوحة تحمل هذه العبارة" الجمارك" "مكتب..." أو "مركز..."

[4]               -  فقط للإشارة فبعض العيوب التي تسجلها الإدارة المركزية على المحاضر هي :

                - إشكال صور النقص في بعض البيانات الإلزامية بمحاضر - غياب توقيعات محرري المحضر، عدم وصف الأشياء المحجوزة – عدم إشعار النيابة العامة – عدم الإشارة إلى تسليم نسخة من المحضر إلى الجانح أو رفضه تسلمها – عدم الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإسهام – وجود تشطيبات ، أو إحالات دون المصادقة عليها بتوقيع كل من محرري المحضر والمعني بالأمر.- اللجوء مباشرة إلى تحويل محاضر الإثبات دون استدعاء سابق للمثبتة – عدم إرفاق المحضر بنسختين مطابقتين للأصل إلى وكيل الملك.