مقدمة
تعتبر الاسرة اللبنة الاساسية والمحورية لبناء مجتمع سليم ومستقر، فهي نقطة انطالق رقيه وازهاره، وهذا ما يفسر اهتمام جل التشريعات بتنظيم روابطها وضبط عالقاتها وتقنينها، وعلى غرار هذه التشريعات جاءت مدونة الاسرة بنصوص وقواعد مسايرة للحداثة ومحافظة على أصالة الاسرة ، فكانت شالمة لجميع جوانب الحياة الاسرية بتناولها لكل جزئياتها وأبعادها الاجتماعية. ولم يترك المشرع المغربي جانبا من جوانب الاسرةالاوأواله عناية خاصة، وفي هذا المنحى فقد أولى المشرع أهمية خاصة لحماية القاصرين أو المحجورين وحفظ أموالهم من الضياع فخصص قسما خاصا للأهلية والنيابة الشرعية في الكتاب الرابع من مدونة الاسرة من المادة 602 إلى المادة 620 ،على أن الهدف المنشود من هذا التنظيم هو تحقيق العناية والرعاية والحماية للطفل القاصرأو المحجور في كل تجلياتها وأبعادها.
وفي هذا الاطار ذكر الفقيه عز الدين بن عبد السالم " إن اللهخلق الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض، لتقوم كل طائفة بمصلحة غيرها، فيقوم بمصالح الاصاغر الاكابر، وذلك بحفظ حقوق الاطفال والمجانين، فلو لم تشرع الوالية لتضرر من يبتذل ولا يعرف التصرف بما يفوته من مصلحة ذلك التصرف، وقد حرم اللهأخذ الاموالالابأسبابها، ولا يجوز أخذ شيء منهاالابحقه ولا صرفهالالمستحقه. "
فالنيابة الشرعية هي إما والية أو وصاية أو تقديم، وتعد الوصاية او التقديم نظامين من الاهمية بما كان، الهدف منهما رعاية شؤون ومصالح القاصرأو المحجور أو حتى الجنين في بطن أمه، ولا شك أن الوصي والمقدم فيما يبرمانه من تصرفات، وفيما يباشرانه من اعمال خاصة بشؤون الوصاية والتقديم، يمثالن القاصر، ثم إن آثار تلك التصرفات تنصرف في الواقع إلى القاصر او المحجور وليس إلى الوصي أوالمقدم، مما حتم علينا طرح الاشكالية التالية؛ إلى أي حد استطاع المشرع المغربي الالمام بأحكام الوصاية والتقديم ،وجعلهما نظامين يخدمان مصلحة القاصر او المحجور؟ وإجابة على هذه الاشكالية ارتاينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين كالتالي:
المبحث الاول: الاحكام العامة للوصي أو المقدم
المبحث الثاني: مظاهر الرقابة القضائية على الوصي أو المقدم