مقال بعنوان الإشكال القانوني للتوظيف بموجب عقود بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

الإشكال القانوني للتوظيف بموجب عقود بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

مقال بعنوان الإشكال القانوني للتوظيف بموجب عقود بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة

طال أمل الشعوب في مجتمعاتنا العربية في أن تتولى حكومات وطنية زمام الأمور وتعمل من أجل تسريع وتيرة التنمية والالتحاق بركب الدول المتقدمة، وطال انتظار الشعب المغربي لسياسات عمومية منمدجة ومميكنة تخفف من الأزمات الاقتصادية ومن حدة الاحتقان الاجتماعي

في ظل هذه الانتظارات والتطلعات المشروعة تلجأ الحكومة ببلادنا إلى ما اعتبرته تأهيلا للمدرسة العمومية وتأهيلا للعنصر البشري من خلال نهج نظام التشغيل بالتعاقد الأطرعينة التدريس

قيل من شأن اعتماد نظام التشغيل بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية أن يحقق للمدرسة العمومية الجودة والإنصاف أم أنه سيجعلها تدخل في جو من عدم الاستقرار الغياب الأمن الوظيفي المفروض توفره في المرافق العمومية التي تقدم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والأمن والقضاء؟

هل احترمت الحكومة في تنزيلها نظام التشغيل بالتعاقد للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام الوظيفة العمومية وبالأنظمة الأساسية للعاملين بالمؤسسات العمومية ؟

سلسلة فقه القانون والقضاء الإداري

الإشكال القانوني التوظيف بموجب عقود بالأكاديميات الحيوية التغريبية والتكوين ..

ر حمید انگریم

وإذا كان من حق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن يكون لها أطرها الخاصة وفق نظام أساس للعاملين يا كما هو معمول به في باقي المؤسسات العمومية، فإنه ينبغي أن يتم هذا التوظيف وفق نظام قانوني يلتزم بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها، وأن يخضع نظام المستخدمين بهذه الأكاديمية للقانون حتى يتسنى تنزيل الجهوية المتقدمة بشكل يحترم الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية قبل وزارة التربية الوطنية احترمت النصوص القانونية في تنزيل التوظيف الجهوي؟ هل تم وضع النظام الأساس الأطر الأكاديمية وفق الإجراءات والمساطر القانونية؟ وما هي الملاحظات الممكن الارتها حول النظام الأساس الخاص بأطر الأكاديميات الذي خلق التجاذب بين الوزارة والمتعاقدين؟

هذا ما ستحاول معالجته في هذا المقال من خلال محور بن رئيسيين هما:

أولا: التأصيل القانوني لنظام التعاقد بالإدارات العمومية

5/20 ملاحظات على النظام الأساس الخاص الأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أولا: التأصيل القانوني لنظام التعاقد بالإدارات العمومية

1 - التوظيف بموجب عقود في الوظيفة العمومية

يجد نظام التعاقد سنده القانوني في قانون الوظيفة العمومية ولا سيما الفصل 6 مكرر منه الذي ينص صراحة على أنه يمكن للإدارة العمومية عند الاقتضاء أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق شروط وكيفيات يحددها مرسوم .. ولقد صدر هذا المرسوم المذكور تحت رقم 215,770 بتاريخ 15 غشت 2016 ونص في مادته الثانية على أنه يمكن للإدارات العمومية كلما اقتضت ظروف المصلحة ذلك أن تشغل بموجب عقود

ا الظهر الشريف رقم 11110 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (10) فوراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 5005

سلسلة فقه القانون والقضاء الإداري

الإشكال القانوني للتوظيف بموجب عقود بالاكاديميات الحيوية التربية والتكوين.

حميد الكريم

خبراء لإنجاز مشاريع ودراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بميام محددة يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية:

أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي ويتم التشغيل بموجب عقود في حدود المناصب المالية المحدثة في القانون المالي للقطاع المعني ولا يمكن أن يؤدي هذا النوع. من التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة

فقد ميز المرسوم في مقتضياته بين نوعين من عقود التشغيل، الأول يتعلق بالخبراء الذين اشترط فيهم توفر عدد من الشروط ضمنها مؤهلات علمية عالية وتجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في القطاع العام أو الخاص، وأن تكون الخبرة التي اكتسبوها ذات صلة بالمجالات التي سيتم إسنادها لهم، وان يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم حكم قضائي بالإدانة بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة ، ولا ينبغي أن يتجاوز عدد الخبراء الممكن تشغيليم لكل قطاع وزاري أربعة (4) خبراء واستثناء يمكن تجاوز هذا العدد بقرار يمنع بصفة استثنائية من طرف رئيس الحكومة ويعزى لجوء الحكومة إلى التعاقد مع الخبراء إلى كون النظام القانوني المعمول به في الوظيفة العمومية لا يوفر امتيازات وإغراءات مادية للأطر العليا التي لديها خبرة علمية وتقنية كبيرة، مما يدفعها إلى تفضيل القطاع الخاص لما له من امتيازات مادية لذلك تلجأ الإدارات العمومية إلى اعتماد أسلوب. التعاقد لجلب مثل هذه الأطر ومنحها امتيازات غير متوفرة بمقتضى قانون الوظيفة العمومية، ومبالغ مالية مهمة تحفزها للالتحاق بالعمل بالإدارات العمومية الإنجاز مشاريع أو القيام بدراسات أو تقديم استشارات تحتاجها الإدارة ولفترات محددة.

أما الأعوان فيتم تشغيلهم بموجب عقود لمدة أقصاها سنتين استجابة لحاجيات الإدارة المعنية، ويمكن تمديد العقد مدة إضافية لا تتجاوز السنتين، ولا يمكن تعديد العقد للمرة

6/20 المرسوم رقم 211,770 صادر في 5 في القعدة 1437 (1) أغسطس 2010) . الشروط وكيفيات ب عقود بالإدارات العمومية

مشتة قله القانون والقضاء الإداري

الاشكال القانوني للتوظيف بموجب عقود بالأكاديميات الحيوية للتربية والتكوين. حميد الكريم

الثالثة إلا بترخيص مسبق من رئيس الحكومة إذا استوجبت الوظيفة التي تم التعاقد من

أجل القيام بها ذلك .

ويشترط في الأعوان الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود مجموعة من الشروط من ضمنها توفرهم على مؤهلات علمية الممارسة الوظائف المطلوب القيام بها، وأن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقيم حكم قضائي بالإدانة يسبب ارتكابهم جناية أو جنحة 2

تطبيقا لمقتضيات المرسوم المذكور أعلاه، صدر قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم )2017( 17-1761 صادر في 15 من شوال 1438) (10) يوليو النموذجي عقد تشغيل الخبراء والأعوان بالإدارات العمومية، يضم ضمن متنه موضوع العقد وتاريخ سريان مفعوله ومدة العقد والأجر والتعويضات والرخص الإدارية ورخص التغيب الأسباب صحية التي سيتمتع بها المتعاقد والتغطية الصحية والخدمات الاجتماعية التي سيستفيد منها ونظام التقاعد الذي سينخرط فيه والالتزامات التي تفرضها المهام المسندة إليه سواء كان خبيرا أو عونا والإجراءات التأديبية التي سيتعرض لها في حالة الإخلال بالتزاماته تجاه الإدارة أو بإنجازه للمهام المنوطة به والحالات التي يمكن فيها فسخ العقد وإهماله، كما حدد هذا القرار كيفية الاستفادة من حوادث الشغل والجهات المختصة للسوية النزاعات فهل هذه المقتضيات يتم تطبيقها على العاملين بالمؤسسات العمومية؟ أم أن هناك نظام قانوني يخضع له العاملين

بالمؤسسات العمومية ؟

المادة 11 من المرسوم المذكور أعلاها 2- المادة 13 من المرسوم رقم 215770

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ER8tA2TeeUbN1cdhifIXL5CMX41gj1Kl/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0